يعني إذا حلف على فعل له وقت معلوم قبل وقته فهل يمنع من الآن أو حتى يأتي الوقت ص إلا إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل فأنت طالق ش أي فيقع عليه الطلاق على المشهور وقيل لا يقع عليه حتى يرفعه للحاكم قال في التوضيح ولا إشكال على القولين أنه لا يمكن من الوطء لأنه حنث في يمينه عياض فإن اجترأ أو وطىء سقط عنه الإيلاء واستؤنف له ضرب الأجل ولا يلزمه استبراء من هذا الوطء متى جاز له تطليقها ومراجعتها للاختلاف في منع الوطء في يمين الحنث ص وإن قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق ألبتة إلى آخره ش قال ابن عرفة الشيخ في الموازية عن عبد الملك قوله أنت طالق إلى مائة سنة إن لم أطلقك الآن لغو وفي أنت طالق الساعة إن لم أطلقك إلى مائة سنة هي طالق الساعة انتهى والله أعلم ص وهل كذلك في الحنث أو لا يضرب له أجل الإيلاء ويتلوم له قولان ش ظاهر كلامه أنه إذا حلف على فعل غيره فيفصل فيه فإن بان أنه كان محرما فإنه ينجز الطلاق وهذا الذي مال إليه في توضيحه من طريق البحث ولكنه لم ينقله عن أحد وصرح ابن الحاجب بأنه إذا حلف على فعل غيره فإنه لا ينجز عليه سواء كان محرما أم لا وتبعه ابن رشد القفصي فقال وإن علقه بفعل غيره لم ينجز محرما كان أو غير محرم لكن يمنع من الوطء حتى يقع ما حلف عليه وفي تسوية المصنف رحمه الله بين القولين نظر فقد صرح في كتاب العتق الأول من المدونة أن من حلف على فعل غيره لا يضرب له أجل الإيلاء وإنما يتلوم له الإمام بقدر ما يرى أنه أراد من الأجل ونصه ومن قال لأمته إن لم تدخلي أنت الدار أو تفعلي كذا فأنت حرة أو لزوجته فأنت طالق أو قال إن لم يفعل فلان كذا فعبدي حر وزوجتي طالق منع