الطلاق لا يمكنه تعلقه بالحال فوجب قلت فيلزم كونه في إلا أن يشاء كقوله إلا أن يشاء زيد لصحة حمل إن أشاء على إن شئت والمنصوص في إن شئت حمل إن أشاء على إن شئت والمنصوص في إن شئت عدم اللزوم وفي إلا أن أشاء اللزوم انتهى قلت ما فرق به ابن عرفة هو معنى قول المصنف في التوضيح والفرق للأشهر قوة التهمة في إلا أن يبدو لي بجلاف إلا أن يشاء زيد فإنه لا يتهم على ذلك انتهى وحاصل كلامهم أن الأظهر في قوله إلا أن يبدو لي حمله على الوجه الأول من احتمالات ابن رشد بخلاف إلا أن يشاء زيد وإليه يرجع كلام ابن عبد السلام عند التأمل وقول ابن عرفة فيلزم كونه في إلا إن شاء مثل إلا أن يشاء زيد ليس بظاهر لما قلنا إن الأظهر في قوله إلا أن أشاء أو يبدو لي أنه طلاق قيد حله بمشيئته أو إرادته وذلك لا يفيد بخلاف إلا أن يشاء زيد فإن الأظهر فيه أنه طلاق معلق على مشيئة زيد فتأمله وما ذكره من أن المنصوص في أنت طالق إن شئت عدم اللزوم قاله في العتق الأول من المدونة ونصه وإن قال لها أنت طالق إن شئت أو إن شاء فلان لم تطلق حتى ينظر إلى ما شاء أو شاء فلان انتهى قال أبو الحسن لم يذكر التعليق بمشيئة نفسه في الكتاب إلا هنا وهذا بخلاف قوله أنت طالق إلا أن يبدو لي والفرق بينهما أن قوله إلا أن يبدو لي والاستثناء في الطلاق لا ينفعه وقوله إن شئت تعليق بصفة فلا يلزمه إلا بوقوع الصفة انتهى فعلى هذا ما يوجد في بعض نسخ التهذيب في قوله إن شئت بكسر التاء فليس بصحيح والله أعلم ص وإن نفى ولم يؤجل كإن لم يقدم منع منها ش قال في كتاب العتق من المدونة ومن قال لزوجته إن لم أتزوج عليك أو أفعل كذا فأنت طالق فهو على حنث ويتوارثان قبل البر إذ لا يطلق ميتة ولا يوصي ميت بطلاق انتهى ص لا إن لم أحبلها ش قال الشارح في الكبير في شرح قول المصنف أو إذا حملت إلا أن يطأها مرة إلى آخره ما نصه فرع قال في المجموعة قال أشهب ومن قال لزوجته إن لم أحبلك فأنت طالق فإنه يطؤها أبدا حتى تقعد عن الحمل ويؤيس منه لها انتهى وهو ظاهر فتأمله ص وهل يمنع مطلقا أو إلا في كإن لم أحج في هذا العام وليس وقت سفر تأويلان ش