الأيمان أن من قال الحلال علي حرام يلزمه التحريم في الزوجة إلا أن يحاشيها ولا فرق بين أن يقول الحلال علي حرام أو الحلال حرام علي أما الأولى فحكمها واضح وأما الثانية فقد نقل الشارح هنا عن ابن المواز أن حكمها كذلك يلزمه في الزوجة ما لم يحاشها وفي الأيمان والنذور من المدونة ومن قال علي حرام إن فعلت كذا لا يكون الحرام يمينا في شيء لا طعام ولا شراب ولا في أم ولد إلا أن يحرم امرأته فيلزمه الطلاق انتهى ص وإن قصده بكاسقني الماء ش قال في المعونة وضرب ثالث من النطق وهو ما ليس من ألفاظ الطلاق ولا محتملاته نحو قوله اسقني ماء وما أشبه ذاك فإذا ادعى أنه أراد به الطلاق فقيل يكون طلاقا وقيل لا يكون طلاقا انتهى وقال في العمدة وهل يلزم الطلاق بإرادته بما ليس بكناية كقوله اسقني ماء ونحوه والظاهر عدم لزومه انتهى ص وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم فثلاث إن دخل ش أي ولا ينوي وتقييده بالمدخول