قال في التخيير والتمليك من المدونة وإن قال لها أنا خلي أو بري أو بائن أو بات قال منك أو لم يقل أو قال أنت خلية أو برية أو باتة أو بائنة قال مني أو لم يقل إلا أنه قال في هذا كله لم أرد طلاقا فإن تقدم كلام من غير طلاق يكون هذا جوابه فلا شيء عليه ويدين وإلا لزمه ذلك ولا تنفعه نيته انتهى وقال في رسم باع غلاما من كتاب الإيلاء فإن جاء مستفتيا لم يلزمه طلاق ولا يمين وإن خاصمته امرأته وأثبتت عليه أنه قال لها ذلك في العتاب استظهر عليه باليمين ولو قال ذلك من غير عتاب لبانت منه امرأته بثلاث انتهى ص أو على وجهك ش تقديره كما قال ابن غازي وجهي على وجهك حرام فقوله على وجهك جار ومجرور متعلق بحرام وقد رأيتها في بعض النسخ المصححة كذلك وما يوجد في بعض النسخ من تشديد ياء علي فيكون وحده جارا ومجرورا ورفع وجهك على أنه مبتدأ خبره قوله بعد حرام خطأ من الناسخ لأنه يصير حينئذ محرما لجزء منها وقد قال في التوضيح في شرح هذه المسائل ولو أضاف التحريم إلى جزء من أجزائها فحكمه كالطلاق يلزمه في اليد والرجل ويختلف في الشعر والكلام ولا يلزمه في السعال والبصاق انتهى ولا يريد بقوله يلزمه في اليد والرجل خصوصهما فقط فقد صرح بعد هذا أنه لو طلق عضوا منها وقال إن الأحسن من القولين لزومه في الشعر والكلام وفي الشامل ولو أضاف التحريم إلى جزئها فكالطلاق انتهى ص أو حرام علي ش أي قال هذا اللفظ ولا يريد أنه قال الحلال حرام علي لأنه قد تقدم في