فسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل فينبغي أيضا على مذهب سحنون هذا لا يجوز حتى يسمى سكة الدنانير التي وقع النكاح بها والله أعلم ص وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه كالمبيع ش ذكر رحمه الله خمس مسائل من مسائل الصداق وذكر أن حكمه فيها حكم المبيع فأما