صدق مع يمينه اه ص ولها أكثر المسمى أو صداق المثل ش يعني إذا عتقت قبل البناء ولم نعلم بذلك ودخل بها الزوج فلها الأكثر وظاهر كلامهم سواء علم الزوج أم لا انظر التوضيح وقال ابن عرفة اللخمي إن علمت بعد أن دخل بها أنها عتقت قبل أن يدخل بها فلها الأكثر من المسمى ومهر مثلها على أنها حرة وإن كان العقد فاسدا فمهر مثلها حرة اتفاقا اه ص لا برجعي ش يريد فلها أن تطلق فيكمل طلاقه نقله ابن عرفة في الكلام على الطلاق هل هو بائن أو رجعي والله أعلم ص أو عتق قبل الاختيار ش فرع قال ابن عرفة الشيخ روى محمد أن بيع زوجها قبل عتقها بأرض غربة فظنت أن ذلك طلاق ثم عتقت فلم تختر لنفسها حتى عتق زوجها فلا خيار لها ثم قال الشيخ عن محمد إن عتقت وزوجها قريب الغيبة كتب إليه خوف تقدم عتقه فلو اختارت قبل ذلك لزمه ولا حجة لزوجها ولو عتق في عدتها ولو بعدت غيبتها حتى يضرها انتظاره فهي كمن أسلمت وزوجها كافر بعيد الغيبة اه ص إلا لتأخير لحيض ش فهم منه أنها تؤمر أن تؤخر اختيارها إذا عتقت وهي حائض حتى تطهر ونقل ابن عرفة عن المدونة أن ابن القاسم قال أكره ذلك يعني الاختيار وهي حائض فرع فإن اختارت في الحيض فلا تجبر على الرجعة قاله في التوضيح ص وإن تزوجت بعد علمها ودخولها فأتت بدخول الثاني ش مفهومه لو علمت لم يفتها الدخول والظاهر أنه كذلك وانظر لو علم الزوج الثاني أن الأول عتق قبلها هل يفوت بالدخول أو لا والظاهر أنها لا تفوت كما في مسألة المرأة يزوجها وليان والله أعلم ص ولها إن وقفها تأخير تنظر فيه ش قال ابن عرفة اللخمي أستحسن تأخير ثلاثة أيام والله أعلم فصل في الصداق وهو الركن الخامس الصداق كالثمن ش تصوره من كلام الشارح ظاهر فرع قال ابن سلمون في أوائله ولا بد من بيان السكة إن كان الصداق دنانير أو دراهم فإن سقط ذكرها كان لها السكة الجارية في البلد في تاريخ النكاح فإن اختلفت أخذ من الأغلب فإن تساوت أخذ من جميعها بالسوية كمن تزوج برقيق ولم يصف حمرانا ولا سودانا اه وقال في المتيطية وقولنا من سكة كذا هو الصواب قال بعض الموثقين ولو سقط ذكره من العقد واقتصر على قوله كذا وكذا دينارا ولم يسم من أي سكة لكان للزوجة من السكة الجارية عقد الصداق في تاريخه فإن كان يجري في البلد سكتان كان لها من أغلبهما فإن تساوتا في الجري أعطيت النصف من كلا السكتين كمن تزوج برقيق ولم يصف حمرانا ولا سودانا المتيطي وهذا على قول ابن القاسم أجاز ذلك وأما على قول سحنون الذي يقول لا يجوز حتى يسمى الجنس فيكون عليه وسط من ذلك الجنس فإن وقع مجملا