السيد على ذلك انتهى من الرجراجي وهو في النوادر وابن يونس ونص النوادر ومن العتبية قال أصبغ ولو أقر الزوج الآن أنه نكحها عالما بأنها أمة وقد فشا أنها غرته من الحرية والسماع على ذلك أو الشك فلا يصدق إلا على ما يدفع عن نفسه من غرم قيمة ولده ويريد من إرقاقهم انتهى ص يوم الحكم ش هذا إذا وقع التنازع فيه بعد الولادة وأما لو وقع التنازع فيه وهو حمل فإن القيمة يوم الولادة قاله ابن الحاجب وغيره والله أعلم ص إلا لكجده ولا ولاء له ش قال سحنون إذا غرت أمة الابن والده فتزوجها على أنها حرة فإن الأب يغرم قيمتها بمنزلة ما لو وطئها بملك اليمين وتكون أم ولد للأب وليس للابن أخذها ولا شيء على الأب من القيمة والتزويج فيها ليس بتزويج نقله ابن عبد السلام ونقله ابن عرفة عن الشيخ في المجموعة قال عنه ولا قيمة عليه للولد ولا مهر مثل ولا مسمى ونكاحه لغو وذلك كوطئه إياها يظن أنها له أو عمدا انتهى ثم قال ابن عبد السلام عن سحنون وأما الابن إذا غرته أمة والده فهو مثل الأجنبي يكون لها صداق مثلها ويأخذها الأب ولا قيمة عليه في الولد قال ابن عبد السلام وهذا كله صحيح انتهى وقول المصنف ولا ولاء لأنه حر بالأصالة لا بإعتاقه ابن يونس قال ابن المواز يكون ولاؤهم لأبيهم انتهى من التوضيح ثم قال أما لو زوج الأب أمته لابنه لكان ولاء الأولاد الكائنين من الأمة لجدهم لأنهم عليه عتقوا ص وسقط بموته ش أي وسقطت القيمة بموت الولد في الأمة القن وأم الولد والمدبرة يريد قبل الحكم أما في القن وأم الولد فنص عليه في التوضيح وابن عبد السلام وأما في المدبرة فالظاهر أن الحكم كذلك وكذلك في المكاتبة والمعتقة إلى أجل لأن القيمة إنما تجب على المشهور يوم الحكم وأما لو مات السيد ففي القن ورثته بمنزلته وفي أم الولد أو المعتقة إلى أجل تسقط القيمة نص على الأول فقط اللخمي وأما في المدبرة فقال اللخمي إن حمل الثلث قيمته وقيمتها فلا شيء على الأب وإن كان عليه دين يرقها كانت القيمة قيمة عبد لا عتق فيه وإن لم يخلف مالا سواهما ولا دين عليه كانت على الأب قيمة ثلثيه وتسقط قيمة الثلث انتهى وأما في المكاتبة فينتقل الحكم الآتي إلى ورثته ولم يذكر المؤلف الحكم في ولد المعتقة إلى أجل والحكم فيه على المشهور الذي هو مذهب المدونة أن تكون قيمته على رجاء العتق إن حيي إلى انقضاء الأجل وخوف الرق إن مات قبل انقضائه قاله اللخمي وغيره وانظر حكم المعتق بعضها والله أعلم ص والأقل من قيمته أو ديته إن قتل ش هذا الحكم عام في ولد الأمة القن وولد أم الولد وولد المدبرة نص على ذلك المصنف في التوضيح وابن عبد السلام وغيرهما ولا يبعد أن يجري ذلك في ولد المعتقة إلى أجل والمكاتبة والله أعلم والقيمة هنا على أنه عبد في الجميع قاله في التوضيح وحكى في ولد أم الولد قولا بأنه يقوم على ما فيه من الرجاء والخوف ونقل عن عبد الحميد أنه يجري مثل ذلك في ولد أم الولد ونصه وإذا فرعنا على مذهب المدونة فقتل هذا الولد يعني ولد أم الولد قبل الحكم فيه فهل تجب قيمته لسيد أمه على أنه رقيق لأن الترقب قد فقد عياض وإليه ذهب معظم الشيوخ أو قيمته على ما فيه من الرجاء والخوف وإليه ذهب ابن أبي زيد في المختصر واستشكله أبو عمران وصوبه غيره ثم قال في الكلام على ولد المدبرة عبد الحميد فإن قتل ولد المدبرة جرى فيه من