حر فيوفي له ثم يعاوض السيد عنهم بقيمتهم أو أمثالهم كما ذكر في باب الاستلحاق ص وعليه الأقل من المسمى وصداق المثل ش هذا في الحر إذا غرته الأمة بنفسها هكذا يفهم من التوضيح وأما العبد فالمنصوص فيه إذا غرته الأمة يرجع عليها بالفضل على مهر مثلها كما تقدم عن النوادر ونقله ابن يونس وابن عرفة وغيرهما وما ذكر من أن الحر إذا غرته الأمة بنفسها أن عليه الأقل من المسمى وصداق المثل هذا إذا اختار فراقها وأما لو اختار إمساكها فلها المسمى قاله في المدونة فنقل المصنف له في التوضيح عن الجواهر كأنه لم يره في المدونة والله أعلم وأما إذا أمسكها فيستبرئها ليفرق بين الماءين لأن الماء الذي قبل الإجازة الولد فيه حر والذي بعدها الولد فيه رق قاله أبو الحسن الصغير ولا فرق في جميع ما تقدم من الخلاف في الصداق وغيره بين أن تكون الأمة الغارة قنا أو أم ولد أو مدبرة أو معتقة لأجل قاله الرجراجي وكذلك المكاتبة فيما يظهر والله أعلم وهذا إذا أذن لها السيد أن تستخلف رجلا على نكاحها قاله في المدونة قال بعض الشيوخ يريد أذن لها أن تستخلف رجلا بعينه ولو أذن لها أن تستخلف من شاءت فاستخلفت فسخ النكاح قال أبو الحسن وهذا مشكل إذ لا فرق بين أن يعين لها أو لا يعين ألا ترى أنها لو كانت وصية لها أن تستخلف من شاءت انتهى واعلم أنه لايخلو نكاح الأمة الغارة من ثلاثة أوجه الأول أن يكون السيد أذن لها في النكاح والاستخلاف وإنما غرته بالحرية فهذا يصح مقامه عليها بالمسمى الثاني أن يتزوجها على أنها حرة ولم يكن السيد أذن فيه الاستخلاف وهذا يفسخ على المعروف أبدا الثالث أن يكون أذن في النكاح ولم يأذن في الاستخلاف وهو كالذي قبله في تحتم الفسخ انتهى باختصار من شرح الرسالة للشيخ أحمد زروق وأصله للقلشاني فانظره وانظر ابن عرفة أيضا تنبيه قال أبو الحسن إن الكلام المتقدم فيما إذا اختار فراقها أن عليه الأقل من المسمى وصداق المثل وإن اختار إمساكها فلها المسمى انظر كيف جعل له الخيار في الفراق وفي الإقامة عليها ولم يشترط خوف العنت ولا عدم الطول ولكنه قد يقال إنما تكلم هنا على الوقوع وقد حصل بوجه جائز وحكم الابتداء عنده بخلافه أو يقال إنما تعرض هنا لأحكام باب آخر وهو الغرور وأما نكاح الإماء فقد تقدم انتهى ص وقيمة الولد ش والقيمة لازمة للزوج أمسك أو فارق قاله في المدونة فرع والمنصوص في مختصر الواضحة أنه إذا زوج السيد أمته على أنها ابنته أو ابنة عمه فدخل الزوج وأولدها فعليه قيمة أولاده وهم أحرار ونقله ابن عرفة فقال ولو غر سيد أمة من زوجها منه على أنها ابنته ففي غرم الزوج قيمة ولده منها نقل اللخمي عن ابن حبيب مع قول ابن الماجشون على من أولد أم ولد ابتاعها من سيدها قيمة ولده منها وتخريجه على قول مطرف لا قيمة عليه انتهى فرع قال ابن يونس ومن اشترى جارية من رجل وهو يعلم أنها ليست له فوطئها فهو زان وعليه الحد وولده رقيق لسيد أمهم بخلاف أن لو زوجته الأمة نفسها وأخبرته أنها حرة وهو يعلم أنها كاذبة فيطؤها بعد العلم فلا يكون على هذا حد ويلحق به نسب ولده وهم وأمهم رقيق لسيدهم ويفسخ نكاحه انتهى من النكاح الأول وقال في مختصر الواضحة فيمن زوج ابنته فبعث إلى الزوج بأمة فوطئها الزوج ثم ظهر على ذلك فإن الأمة تلزم الزوج بالقيمة ولا حد عليه وعلى سيد الأمة العقوبة ونكاح الابنة ثابت وعلى الأمة الحد إلا أن تدعي أنها ظنت أن سيدها زوجها وقال فضل وماله لا يسقط عنه الحد حين كان سيدها أخرجها ويكون هذا من جنس الإكراه انتهى باختصار فرع فلو أقر الزوج أنه عالم أنها أمة وقد فشا وعرف أنها غرته بأنها حرة فلا يصدق الأب على ما يدفع عن نفسه من غرم قيمة ولده ولا يقبل قوله فيما يريد إرقاقهم وإن صدقه