فإن قبضه السيد رده قاله في المدونة ص وهل ولو بيع سلطان بفلس أو لا ولكن لا يرجع به من الثمن تأويلان ش يعني أن ما ذكره من سقوط الصداق إن لم تدفعه يريد والرجوع به إذا دفع اختلف فيه هل هو مطلق سواء باعها سيدها أو السلطان أو ما ذكره خاص بما إذا باعها سيدها وأما بيع السلطان فيخالف ذلك وهذا معنى قوله أولا ثم بين معنى المخالفة بأنه في بيع السلطان لا يرجع به يعني إذا دفعه لا يرجع به ويحسبه من الثمن لأن الثمن تقرر بالعقد والفسخ إنما طرأ بعده يعني ويرجع به على السيد بعد ذلك دينا في ذمته زاد ابن عرفة بعد نقله هذا التأويل ولا يحاص به الغرماء لأنه يشبه أن يكون طرأ من معاملة أخرى فراجع ابن عرفة وابن عبد السلام والتوضيح ص وبطل في الأمة أن جمعها مع حرة فقط ش يعني أنه إنما يبطل نكاح الأمة فقط لا الحرة وهذا إذا لم تكن الأمة أمة الزوجة قال اللخمي وإن كانت الأمة للزوجة فسد جميع العقد على المشهور من المذهب لأنه يصير صفقة جمعت حلالا وحراما لمالك واحد اه وقال الشارح ويريد يعني المصنف حيث لا يجوز له تزويج الأمة والظاهر في تصويره التي يجوز له نكاح الأمة فيها على المشهور أن يتزوج وهو عديم على أن الصداق في ذمته والله أعلم ص بخلاف الخمس والمرأة ومحرمها ش تصوره واضح والفرق بين جمع الحرة والأمة وبين جمع الخمس والمرأة ومحرمها أن في مسألة جمع الحرة والأمة الحرام معلوم وهو نكاح الأمة بخلاف جمع الخمس والمرأة ومحرمها فإن الحرام ليس معلوما في واحدة بعينها وانظر أبا الحسن الصغير ص ولزوجها العزل إن أذنت وسيدها ش تصوره واضح وأما العزل عن السراري له فجائز من غير إذن ونقله في التوضيح والشارح في الكبير والبساطي ونقله الجزولي عن ابن العربي ص كالحرة إن أذنت ش قال ابن عرفة اللخمي إن امتنع حملها لصغر أو كبر أو لحمل بها استقلت بإسقاطه واستحسن استقلالها لتمام طهرها إن أصابها مرة وأنزل اه فرع منه أيضا ابن عات عن المشاور للحرة أخذ عوض عنه لأجل معين ولها الرجوع متى شاءت برد ما أخذت ابن عبد السلام وأشار بعض الأندلسيين إلى أن حق الحرة في ذلك كحقها في القسمة فقال وللمرأة أن تأخذ من زوجها مالا على أن يعزل عنها إلى أجل معروف ولها أن ترجع في ذلك متى أحبت وترد جميع ما أخذته وهو عندي ضعيف لأنه أجراه أولا مجرى المعاوضات ثم نقض ذلك من وجهين أحدهما أنه جعل لها الرجوع