أنه لا يلزمه شيء ويصير من فقراء المسلمين اه وكرره في مسائل الهبة وقال المشذالي في حاشيته في باب التجارة إلى أرض الحرب بعد أن ذكر كلام ابن رشد المتقدم وغيره وأقام الشيوخ من هذا أن من أعتق زمنا لزمته نفقته ومثله في الموازية وقيل نفقته على المسلمين أو الإمام اه فرع قال الشيخ أبو الحسن في كتاب العرايا لما تكلم على سقي العربة وزكاتها ومما يلحق بهذا الباب من وهب صغيرا يرضع قيل رضاعه على الواهب وقيل على الموهوب حكى القولين ابن بشير ص بطلقة بائنة ش قال ابن الحاجب ولا يقضي إلا بواحدة بائنة بخلاف المعتقة تحت العبد وقيل كالمعتقة ابن فرحون لأن بها يزول الضرر وعلى الزوج فيما زاد عليها ضرر وهي في ذلك بخلاف المعتقة تحت العبد لأن المذهب أنها تخير في إيقاع طلقتين جميع طلاق العبد وهي في ذلك بخلاف المعتقة تحت العبد لأن المذهب أنها تخير في إيقاع طلقتين جميع طلاق العبد وهي الرواية المرجوع إليها وقال محمد وإن قضت بثلاث وقعت وقد أساءت وهو معنى قوله وقيل كالمعتقة يعني أن لها أن تقضي بالثلاث اه وقال في التوضيح في أثناء كلامه والشاذ حكاه ابن يونس عن محمد فقال أو قال ابن المواز إن فسخت بالثلاث لزمت وقد أساءت اه والله أعلم فرع قال في أواخر الجزء الثاني من الطراز إن تزوج رجل حرة فأقرت لرجل أنها أمته لم يقبل قولها ولم يفسخ النكاح ولا يوجب إقرارها على ذريتها لأن إقرارها بذلك إقرار على غيرها وقد قال تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها وإقرارها لا يوجب زوال حريتها ولا استرقاق ذريتها ولا زوال حكم زوجها حكاه من الاستغناء اه ص والوفاء بالتزويج ش قال في التلقين ومن أعتق أمته على أن تتزوجه بعد العتق فلا يلزمها ذلك وإن شرط أن عتقها صداقها لم يصح ولزمه الصداق ص وصداقها إن بيعت لزوج ش يعني لزوجها