الحاكم ش هكذا ذكر في التوضيح عن ابن سعدون أن قوله في المدونة وإن اختلفت الأولياء وهم في العقد سواء نظر السلطان يحتمل أن اختلافهم فيمن يعقد أو في الزوج لكن قال ابن عرفة إن كان في الزوج تعين من عينته المرأة إن كان كفؤا وهو ظاهر فتحمل المسألة فيما إذا لم تعين أحدا وفوضت إليهم وأما إذا اختلفوا فيمن يلي العقد فحصل ابن عرفة في ذلك ستة أقوال الأول اللخمي عن المدونة ينظر السلطان الثاني لعبد الحق عن بعض القرويين تعين المرأة أحدهم الثالث للخمي عن ابن حبيب أفضلهم فإن استووا فأسنهم فإن استووا وليه كلهم إن تشاحوا وزاد المتيطي والباجي عن ابن حبيب وليس للمرأة أن تفوض لأحدهم دون سائرهم لأنه حق الولي قلت وعلى هذا اقتصر ابن الحاجب وانظر قوله وليه كلهم هل معناه أن يقولوا له جميعا زوجناك فلانة ولفظه في مختصر الواضحة فإن استووا في الفضل والسن فذلك إليهم كلهم يجتمعون على عقد ذلك عليها انتهى ولا إشكال إن فوضوا جميعا لرجل يعقد عليها والله أعلم الرابع للكافي أفضلهم فإن استووا عقد السلطان أو من يعينه منهم الخامس أيضا يعين أحدهم ولا يعقد هو السادس اللخمي لو قيل يعقدون أجمعون دون تعيين الأفضل كان حسنا ولا إشكال إن بادر أحدهم وعقد في صحة عقده وإنما الكلام هل يجوز له الإقدام على ذلك قال ابن عبد السلام ينبغي أن لا يقدم على ذلك حتى يعلم بما عند الباقين لأن لكل واحد منهم مثل ما للآخر وقال في التوضيح لا يقدم على ذلك ابتداء لكن مقتضى كلامه في المدونة أن لبعض الأولياء إذا كانوا في درجة أن يزوج ابتداء بغير إذن الباقين والله أعلم ص وإن أذنت لوليين فعقد فللأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم ش أذنت لوليين يعين بأن تكون فوضت إليهما في رجلين معينين أو لما عين لها الثاني ناسية الأول قاله في التوضيح ومفهوم قوله إن لم يتلذذ الثاني فإن تلذذ فهي للثاني وهو كذلك وانظر لو خلا بها ثم تصادق هو والزوجة على أنه لم يقع منه تلذذ ولا وطء ما الحكم هل تكون هذه الخلوة فوتا على الأول أو لا تكون فوتا وظاهر نصوصهم أن الدخول فوت وانظر أيضا إذا ثبت للثاني هل يفسخ نكاح الأول بطلاق أو بغير طلاق والظاهر أنه يفسخ بطلاق لأنه مختلف فيه والله أعلم فرع فإن لم يدخل أحدهما وجهل الأول فهل تصدق المرأة أو الوليان أن أحدهما هو الأول فيه قولان مذهب المدونة عدم التصديق وقول أشهب في الواضحة التصديق قاله في المقدمات قال وانظر إذا أقر أحد الوليين أنه زوج وقد علم بتزويج الآخر قبله هل يصح له النكاح ولا يفرق بينهما أو لا انتهى ومفهوم قوله بلا علم أنه لو علم ودخل لم تفت بذلك وهو كذلك قال ابن الحاجب أما لو دخل بعد علمه لم ينفعه الدخول وكانت للأول منهما قال في التوضيح إن من شرط كونها للثاني أن يدخل وهو غير عالم بالأول لقوة الشبهة أما لو دخل بعد علمه بأنه ثان فلا انتهى ونحوه لابن عبد السلام ولا يفيده طلاق الأول أو موته قاله ابن الحاجب وانظر هل يحد أو لا يحد والله أعلم فرع فإن لم يعلم الأول منهما ودخلا جميعا فسخ النكاحان قاله في المقدمات قال ويدخل الخلاف المذكور في تصديق المرأة أو الوليين على الأول منهما إلا أنه يكون على كل واحد منهما صداقها المسمى بالمسيس انتهى وأما إذا دخلا جميعا وعلم الأول منهما في العقد إلا أن الزوج الثاني لم يعلم بعقد الأول فلو كان دخول الثاني قبل دخول الأول فالظاهر أنها له لكونه دخل بها ولم يعلم بعقد الأول وأما إن كان الأول هو الذي دخل قبل الثاني قال ابن بشير لا شك في مضي نكاحه وإبطال إنكاح الآخر انتهى وقال الرجراجي لا خلاف أنها للأول ويفسخ نكاح الثاني انتهى إلا أنهما قالاه فيما إذا دخل الأول ولم يدخل الثاني