ابنته أو يستخلف من يزوج ابنة من أوصى إليه ولا يزوجها هو وكذلك النصراني سواء مثل العبد في هذا والمرأة تلي العقد على من إلى نظرها من الذكور ولا تليه عمن إلى نظرها من النساء لكنها تستخلف على ذلك رجلا يصح له العقد اه وانظر المسألة في أول رسم من سماع ابن القاسم وفي آخر رسم باع شاة من سماع عيسى من كتاب النكاح والله أعلم ص وصح توكيل زوج الجميع ش يتناول بظاهره المحرم ولا يصح عقده والله أعلم ص لا العكس ش يعني إذا وكل الرجل رجلا يزوجه ولم يعين له المرأة فزوجه امرأة ولم يعينها لزمه ذلك إذا كانت المرأة ممن تليق به قاله في المتيطية ص ولابن عم ونحوه إن عين تزويجها من نفسه بتزوجتك بكذا وترضى وتولى الطرفين ش قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد يعني أن الولي إذا كان ابن عم أو وصيا أو كافلا أو مولى أعلا فأراد تزويج وليته من نفسه له ذلك ويتولى طرفي العقد فيعقد عليها لنفسه ولها على نفسه قال في المدونة وليشهد على ذلك غيرهما وللخمي عن المغيرة لا يعقد ولا بد أن يوكل غيره فيزوجها منه والمشهور الأول وعليه فلو قالت زوجني ممن أحببت فزوجها من نفسه أو لغيره لم يجز حتى يسمى لها من يزوجها منه ولها أن تجيز أو ترد اه وقال في شرح العمدة فإذا رضيت به أشهد على رضاها خوف إنكارها ولا يشترط ذلك بل يستحب فإن كان عقد عليها من غير تعريفها فالمشهور أنه لا يلزمها اه ونحو ابن العم الحاكم وقد صرح به في المدونة ونقله في الشامل فظاهر إطلاقاتهم صحة ذلك في الولاية العامة خصوصا عبارة التلقين ونصه وللولي أن يلي نكاح نفسه من وليته التي يجوز له نكاحها بأي شيء كانت ولايته اه وصرح بذلك اللخمي فقال ما نصه باب إذا كان الزوج وليا هل توكله فيزوجها من نفسه اختلف فيه فأجازه مالك وغيره من أصحابه فيكون زوجا وليا وحكى ابن القصار عن المغيرة وأحمد أن ذلك جائز إذا وكل غيره وكذلك إذا كانت المرأة لا ولي لها وصار الأمر إلى ولاية الإسلام أو كانت دنية لا قدر لها يجوز أن توكل من يزوجها على العقد فيعقد ذلك من نفسه وإن لم يكن من أوليائها ويمنع ذلك على قول المغيرة وغيره إلا أن يوكل غيره يعقد لها منه والأحوط أن يوكل غيره فإن وكله مضى وجاز اه والله أعلم ص وإن تنازع الأولياء المتساوون في الزوج أو العقد نظر