المأمونين لأنها دعوى عداء والله أعلم ص والعنوي حر ش هذا قول ابن حبيب وشهره ابن الحاجب قاله في التوضيح ولم أر من صرح بمشهوريته ثم قال ويشهد لتشهير المصنف ما قال صاحب البيان وابن زرقون إن ظاهر المدونة في باب الهبة لا يمنع أهل العنوة من الهبة والصدقة إذا لم يفرق بين أهل العنوة والصلح خلافا لابن حبيب انتهى قلت وما عزاه في التوضيح لابن حبيب أعني القول الذي مشى عليه المصنف عزاه ابن عرفة لسماع عيسى ويحيى وعليه فلا يحل النظر إلى شعور نسائهم ودية من قتل منهم مائتان وخمسون وتجوز هبتهم وصدقتهم ولا يمنعون من الوصية بجميع أموالهم إذا كان لهم وارث من أهليهم قاله ابن عرفة ص وإن مات أو أسلم فالأرض فقط للمسلمين ش تصوره ظاهر فرع قال في التوضيح وكيف نعلم ورثته ونحن لا نعلم مورثيهم روى يحيى عن ابن القاسم أن ذلك راجع إلى أهل دينهم وأساقفتهم فمن قالوا يرثه من ذوي رحم أو غيره أو امرأة سلم إليه وإن قالوا لا وارث له فميراثه للمسلمين ووجه ذلك أن طريق ذلك الخبر كما ينفردون به من العلم فيقبل قولهم كأخبارهم عما يعلمونه من الأدواء وترجمتهم على الألسنة التي لا نعرفها قاله الباجي قال ابن راشد وأما العنوي فإن كان له وارث ورثه وسئل عن ذلك أساقفتهم وإن لم يكن له وارث فماله لبيت المال والله أعلم ص وإن فرقت عليها أو عليهما فلهم بيعها وخراجها على البائع ش هذا هو الوجه الثالث من أوجه الصلح وما ذكره من أن لهم بيع