إلى العنوة قال في التنبيهات في كتاب التجارة لأرض الحرب أرض العنوة بفتح العين التي غلب عليها قهرا انتهى ص والظاهر آخرها ش قال في التوضيح قال صاحب المقدمات نقل عن بعض الأصحاب أن هذا في العنوية وأما في الصلحية فتؤخذ معجلة لأنها عوض عن حقن دمائهم ورد عليه ورأى أنه لا فرق انتهى فرع قال في التوضيح ومن بلغ منهم أخذت منه الجزية عند بلوغه ولا ينتظر به الحول انتهى ص ونقص الفقير لوسعه ش قال ابن شاس قال القاضي أبو الوليد من اجتمعت عليه جزية سنين إن كان فر منها أخذت لماضي الأعوام وإن كان لعسر لم تؤخذ منه انتهى من ابن عرفة زاد في التوضيح ولا يطلب بها بعد غناه والله أعلم ص وإن أطلق فكالأول ش إذا وقع العقد فاسدا فلا نقتلهم ونلحقهم بمأمنهم انتهى من الذخيرة ص وسقطتا بالإسلام ش ولو كانت في ذمته سنون متعددة قاله ابن الحاجب وغيره ص كأرزاق المسلمين ش قال ابن عرفة قال اللخمي ولا أرى أن توضع عليهم اليوم بالمغرب لأنهم لا جور عليهم قلت قل أن يكون وفاء غير عمر كوفائه فرع قال ابن عرفة ولا تثبت الجزية لمدعيها إلا ببينة أو دليل لسماع سحنون ابن القاسم إن أخذ يهود يتجرون مقبلين من أرض الشرك قالوا نحن من جزيرة ملك الأندلس إن ثبت قولهم تركوا وإلا فهم فيء فإن ثبت وادعوا على آخذيهم أخذ مال لم يحلفوا إن كانوا صالحين مأمونين قال ابن رشد إنما كانوا فيئا إن عجزوا عن البينة لدعواهم ما لا يشبه لإقبالهم من بلاد الشرك ولو ادعوا ما يشبه لم يستباحوا وأسقط اليمين عن