بين الزنا والسرقة ولأنه قال في كتاب القذف من المدونة إن من زنا بحربية فعليه الحد كما نقله أبو إسحاق ولأن المصنف سيقول في باب الزنا أو ذات مغنم أو حربية ص وخمس غيرها إن أوجف عليه ش قال ابن عرفة ما ملك من مال الكافر غنيمة ومختص بآخذه وفيء الغنيمة ما كان بقتال أو بحيث أن يقاتل عليه ولازمه تخميسه اللخمي ما انجلى عنه أهله بعد نزول الجيش في كونه غنيمة أو فيئا قولان بناء على اعتبار سببية الجيش أو عدم ممانعة العدو وقال وقبل خروج الجيش فيء قلت وبعده وقبل نزوله يتعارض فيه مفهوم ما نقله قال ويختلف في خراج أرضهم ثم قال والمختص بآخذه ما أخذ من مال حربي غير مؤمن دون علمه أو كرها دون صلح ولا قتال مسلم ولا قصده بخروج إليه مطلقا على رأي أو بزيادة من أحرار الذكور البالغين على رأي كما لو هرب به أسير أو تاجر أو من أسلم بدار الحرب وما غنمه الذميون وفيما غنمه النساء والعبيد والصبيان خلاف كما تقدم فلا يدخل الركاز والفيء ما سواهما منه فيها خراج الأرضين والجزية وما افتتح من أرض بصلح وخمس غنيمة أو ركاز فيء الشيخ زاد ابن حبيب وما صولح عليه أهل الحرب وما أخذ من تجرهم وتجر الذميين قلت وعزاه في باب آخر لمحمد عن ابن القاسم انتهى فرع قال في رسم جاع فباع امرأته من سماع عيسى من كتاب الجهاد وسألته عن القوم يغنمون الرقيق هل يشترى منهم وهم لم يؤدوا خمسا قال لا يشترى منهم إذا لم يؤدوا خمسا قلت وإن كانوا قوما صالحين لا يظن بهم أن يحبسوا خمسا قال لا يشترى منهم إلا أن يعلم حالهم أنهم يؤدون خمسا قال ابن رشد أما إذا كانوا قوما صالحين لا يظن بهم أنهم يمنعون خمسا قال فلا وجه للمنع من الشراء منهم وأما إذا لم يعلم حالهم فترك الشراء منهم هو التورع وأما إذا علم أنهم يبيعون ولا يؤدون الخمس فاختلف في جواز الشراء منهم فروى يحيى بن عمر عن أبي مصعب أنه يشترى منهم وتوطأ الأمة وإنما الخمس على البائع وعلى هذا يأتي قول ابن حبيب في الوالي يعزل الظلمة من العمال فيرهقهم ويعذبهم في غرم يغرمهم لنفسه أو ليرده على أهله فيلجئهم إلى بيع أمتعتهم ورقيقهم أن الشراء منهم جائز وقيل الشراء منهم لا يجوز إذا علم أنهم يبيعون ولا يؤدون الخمس لأنه بيع عداء وهو قول سحنون وعلى هذا يأتي قياس قول ابن القاسم في رسم الجواب من سماع عيسى من زكاة الماشية إن الصدقات والعشور لا يحل الاشتراء منها إذا كانوا لا يضعون أثمانها في مواضعها وهذا الاختلاف عندي إنما ينبغي أن يكون إذا كانت الرقاب لا تنقسم أخماسا فكان الواجب أن تباع ليخرج الخمس هن أثمانها وأما إذا كانت تنقسم أخماسا فلم يخرجوا منها الخمس وباعوها ليستأثروا بها فهم كمن تعدى على سلعة لغيره فباعها فلا يجوز لمن علم ذلك شراؤها انتهى زاد في النوادر وعن أبي المصعب قيل إن الخليفة منعم أن يخمسوها في ذلك الموضع قال لا أعرف هذا ولهم الشراء والوطء والخمس على البائع ثم قال في النوادر وقال