ورد بأنه يجوز إجماعا شراء أمتعتهم وفيه تقوية لهم انتهى بالمعنى ثم قال أبو الحسن في قوله إذا قدم الحربي بأمان وباع لم يكن لربهم أخذهم الشيخ وعلى قول محمد له أن يأخذهم بالثمن على ما حكاه عن الغير ثم قال والفرق بين ما يشترى ببلد الحرب وبين ما اشتري من الحربي إذا قدم بأمان أن ما اشتري من الحربي في بلد الحرب ضعيف لأنه اشتري ممن لا حرمة له ولهذا يأخذه ربه بالثمن والذي اشترى من الحربي إذا قدم بأمان قوي لأنه اشترى ممن له حرمة ولهذا لا يأخذه به بالثمن انتهى فرع ولهذا يجوز شراء أولاد أهل الشرك منهم قاله في النوادر ص غير الحر المسلم ش وكذلك الفرس المحبس والأرض المحبسة وغيرها من الأحباس وانظر فيما إذا وجد في الغنيمة فرس حبس والله أعلم ص وفدية أم الولد ش أي بقيمتها فإن كان سيدها معسرا اتبع بالقيمة ص وعتق المدبر من ثلث سيده ومعتق لأجل بعده ولا يتبعون بشيء ش ذكر حكم المدبر والمعتق لأجل ولم يذكر حكم المكاتب والحكم فيه أنه يبقى على كتابته يستوفيها الذي أسلم فإن وفى خرج حرا وكان الولاء لسيده وإن عجز رجع رقيقا للذي أسلم وهو في يده ونقله ابن عرفة وغيره ص وحد زان وسارق وإن حيز المغنم ش قال في كتاب العتق الثاني من المدونة ومن أعتق عبدا من الغنيمة وله فيها نصيب لم يجز عتقه وإن وطىء منها أمة حد وإن سرق منها بعد أن تحرز قطع قال غيره لا يحد للزنا ويقطع إن سرق فوق حقه بثلاثة دراهم لأن حقه فيها واجب موروث بخلاف حقه في بيت المال لأنه لا يورث قال أبو إسحاق التونسي في قوله ومن وطىء جارية من الغنيمة حد لم يبين كان ذلك قبل الإحراز أو بعده ويحتمل أن يكون أراد إذا كان ذلك قبل الإحراز أن يحد أيضا لأنها وإن لم تحرز فهي كالحربية يزنى بها وقد قال ابن القاسم إن من زنى بحربية أن عليه الحد ويحتمل أن لا يحد قبل الإحراز وهو الأشبه من أجل أنها لم تملك بعد ولا حيزت عنه وقد تتلف فلا تكون ملكا للمسلمين فيكون لدرء الحد وجه بالشبهة وكلا الوجهين محتملان والغير المخالف لابن القاسم في هذه المسألة هو عبد الملك ذكر ابن المواز وهو الصحيح وقد قال أشهب كقول ابن القاسم ذكر ذلك سحنون ونقله أبو الحسن فظاهر المدونة الاحتمال الأول لأنه فصل