العدو على حكم الله عز وجل فإن جهل الإمام فأنزلهم عليه ردوا لمأمنهم إلا أن يسلموا فلا يعرض لهم في مال ولا غيره محمد يعرض عليهم قبل ردهم الإسلام فإن أبوا فالجزية ولينزلهم الإمام على حكمه لا على حكم غيره ولو طلبوه فإن قلت الأظهر إن كان غيره أهلا لذلك فله إنزالهم على حكمه لصحة تحكيمه صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ في بني قريظة قلت إنما كان ذلك تطييبا منه صلى الله عليه وسلم لنفوس الأوس لما طلبوا منه صلى الله عليه وسلم تخليتهم لهم لأنهم مواليهم وما كان إنزالهم إلاعلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم سحنون فإن أنزلهم على حكم غيره فإن كان مسلما عدلا نفذ حكمه مطلقا ولم يردهم لمأمنهم ولو لم يقبل ذلك ردوا لمأمنهم فإن قيل بعد رده سبيهم لم ينفذ وردوا لمأمنهم فإن كان فاسقا تعقب الإمام حكمه إن رآه حسنا أمضاه وإلا حكم بما يراه نظر أو لا يردهم لمأمنهم ولو حكموا عبدا أو ذميا أو امرأة أو صبيا عاقلين عالمين بهم لم يجز وحكم الإمام ولو نزلوا على حكم الله وحكم فلان فحكم بالقتل والسبي لم ينفذ وهو كنز ولهم على حكم الله فقط فلو نزلوا على حكم رجلين فمات أحدهما وحكم الآخر بالقتل والسبي لم ينفذ وردوا لمأمنهم ولو اختلفا في الحكم ردوا لمأمنهم انتهى وقال القرطبي في شرح مسلم قال عياض والنزول على حكم الإمام أو غيره جائز ولهم الرجوع عنه ما لم يحكم فإذا حكم لم يكن لهم الرجوع ولهم أن ينتقلوا من حكم رجل إلى غيره وهذا كله إذا كان المحكم ممن يجوز تحكيمه من أهل العلم والفقه والديانة فإذا حكم لم يكن للمسلمين ولا الإمام المجيز لتحكيمهم نقض حكمه إذا حكم بما هو نظر للمسلمين من قتل أو سبي أو إقرار على الجزية أو إجلاء فإن حكم بغير هذا من الوجوه التي لا يبيحها الشرع لم ينفذ حكمه لا على المسلمين ولا على غيرهم انتهى ص كتأمين غيره إقليما ش قال ابن عرفة في الروايات وأقوال الرواة والأشياخ لفظ الأمان والمهادنة والصلح والاستئمان والمعاهدة والعهد منها متباين ومترادف فالأمان رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما فيدخل الأمان بأحد الثلاثة لأنه رفع استباحتها لا المهادنة وما بعدها وهو من حيث استلزامه مصلحة معينة أو راجحة أو مفسدة أو احتمالها مرجوحا واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه وتبعد إباحته لأنها لا تكون إلا عند تحقق عدم استلزامه أحدهما وتساويهما وهو عسر اللخمي هو لأمير الجيش باجتهاده بعد مشورة ذوي الرأي منهم انتهى ثم قال والمهادنة وهي الصلح عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام فيخرج الأمان والاستئمان ثم قال والاستئمان وهو المعاهدة تأمين حربي ينزل بنا لأمر ينصرف بانقضائه انتهى فرع قال في فتح الباري في باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم قال ابن بطال العلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتهم واختلفوا في عكس ذلك وهو ما إذا استأمن لطائفة معينة هل يدخل هو فيهم فذهب الأكثر إلى أنه لا بد من تعينه لفظا وقال أصبغ وسحنون لا يحتاج إلى ذلك بل يكتفي بالقرينة لأنه لم يأخذ الأمان لغيره إلا وهو يقصد إدخال نفسه والله أعلم انتهى ص وإلا فهل يجوز عليه الأكثر أو يمضي إلى قوله تأويلان ش يشير إلى ما قاله في التوضيح ونصه تنبيه نص ابن