اللخمي المأخوذ من الغنيمة على سبعة أوجه أموال ورجال ونساء وصبيان وأرضون وأطعمة وأسلاب وأنفال فالأموال تقسم على السهمان أخماسا وأما الرجال فالإمام مخير فيهم بين خمسة أوجه المن والفداء والقتل والجزية والاسترقاق فأي ذلك رأى أحسن نظر فعله والمن والفداء ومن ضربت عليه الجزية من الخمس على القول بأن الغنيمة مملوكة بنفس الأخذ والقتل من رأس المال والاسترقاق راجع إلى جملة الغانمين ثم ذكر بقية الأقسام قال السهيلي في الروض الأنف في رد سبايا هوازن ولا يجوز للإمام أن يمن على الأسرى بعد القسم ويجوز له ذلك قبل المقاسمة كما فعل عليه الصلاة والسلام بأهل حنين قال أبو عبيد ولا يجوز للإمام أن يمن عليهم بردهم إلى دار الحرب ولكن على أن يؤدوا الجزية ويكونوا تحت حكم المسلمين قال والإمام مخير في الأسرى بين القتل والمن والاسترقاق والفداء بالنفوس لا بالمال كذلك قال أكثر الفقهاء هذا في الرجال وأما الذراري والنساء فليس إلا الاسترقاق والمفاداة بالنفوس دون المال انتهى ص كالمبارز مع قرنه ش قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه على جواز المبارزة والدعوة إليها وشرط بعضهم فيها إذن الإمام وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق ولم يشترطه غيرهم وهو قول مالك والشافعي انتهى من شرح مسلم للقرطبي ص وأجبروا على حكم من نزلوا على حكمه إن كان عدلا وعرف المصلحة وإلا نظر الإمام ش قال ابن عرفة سحنون صح النهي عن إنزال