وإن أمن ش يريد إلا أن يسلم ص والمسلم كالزنديق ش قال في الشامل والذمي كذلك إلا أن يرى الإمام استرقاقه انتهى وقال النووي في شرح مسلم اعلم أن الجاسوس إن كان كافرا حربيا فإنه يقتل بإجماع وأما المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي يصير ناقضا للعهد فإن رأى استرقاقه أرقه ويجوز قتله ص وقبول الإمام هديتهم وهي له إن كانت من بعض القرابة وفيء إن كانت من الطاغية إن لم يدخل بلده ش قال في ثاني مسألة من أول رسم من سماع عيسى من كتاب الجهاد في الهدية تأتي الإمام في أرض العدو من العدو أتكون له خاصة أم للجيش قال لا أرى هذا يأتيه إلا على وجه الخوف فأراه الجماعة الجيش إلا أن يعلم أن ذلك إنما هو من جهة قرابة أو مكافأة كوفىء بها فأراها له خاصة خالصة إذا كان كذلك ومثل الرمي يسلم فيولي فيدخل فيهدي له لقرابته وما أشبه هذا قيل له فالرجل من الجيش تأتيه الهدية قال هذا له خاصة لا شك فيه ومثل أن يحلوا بحصن فيعطيه بعض أقاربه المال وهو من الجيش فهو له خالص قال ابن رشد في الهدية تأتي الإمام في أرض العدو أنها الجماعة الجيش إلا أن يعلم أن ذلك من قبل قرابة أو مكافأة ولم يفرق بين أن تأتيه من الطاغية أو من رجل من الحربيين وذلك يفترق وأما إذا أتته من الطاغية فلا اختلاف في أنها لا تكون له واختلف هل تكون غنيمة للجيش وهو قوله هنا في هذه الرواية أنها تكون للجيش يريد غنيمة لهم وتخمس وقيل إنها تكون فيئا لجميع المسلمين لا خمس فيها كالجزية وهذا يأتي على ما حكى ابن حبيب فيما أخذه والي الجيش يريد صلحا من بعض الحصون الذي نزل عليها واختلف إذا أتته من الطاغية أو من غيره من العدو وقبل أن يدرب في بلاد العدو فحكى الداودي في كتاب الأموال له أنها تكون له والصحيح المشهور المعلوم أنها تكون فيئأ لجميع المسلمين وأن الأمير في