جلدها إن احتاج إليه وإلا رده للمغانم انتهى ص وحرق إن أكلوا الميتة ش قال البرزلي ما وقف في بلاد العدو من الخيل والحيوان فإنها تعرقب وإن خيف أكلها أحرقت انتهى ص وجعل الديوان ش قال ابن عرفة الديوان لقب لرسم جميع أنواع المعدين لقتال العدو بعطاء انتهى فرع قال في المدونة قال ابن محيريز أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة لما يروعون قال أبو الحسن وذلك أن أصحاب العطاء كالعبيد والعبد يأمره سيده وينهاه انتهى قال ابن عرفة وحاصله الترجيح بكثرة العمل فإذا اتحد كان دون عطاء أفضل انتهى ومنه أسند سحنون أن أبا ذر قال لمن قال له لا أفترض افترض فإنه اليوم معونة وقوة فإذا كان ثمن دين أحدكم فلا تقربوه انتهى وقوله وجعل بفتح الجيم أي يجوز للإمام أن يجعل ديوانا ويصح أن يكون بضم الجيم أي وجاز للشخص المجاهد أن يأخذ جعلا من الديوان ونحوه قوله في الشامل ويجوز جعل من ديوان ص وجعل من قاعد لمن يخرج عنه إن كانا بديوان ش فرع قال ابن يونس وإذا غزا رجل عن رجل من أهل ديوانه بأجرة فالسهمان للذي استأجره وقد نزلت عندنا فأفتى فيها بعض شيوخنا بذلك وكذلك حكى بعض أصحابنا عن بعض مشايخنا القرويين انتهى وقال ابن عرفة قلت الأظهر أنه بينهما لأنه لولا الجعالة احتمل وجوب خروج الجاعل بالقرعة فيكون الخارج أجيرا فيستحقه الخارج أما لو كانت الجعالة بعد تعيين الجاعل بقرعة أو كان الجاعل من غير ديوانه فكما قالوا وفيه نظر لأن قواعده الشرع تقتضي أن استحقاق الأسهام إنما هو لبماشرة حضور القتال أو الخروج له إن عاقه عن حضوره ما لا يقدر عدى دفعه وتركه اختيار إلا في مصلحة الخارجين يمنعه انتهى ص ورفع صوت مرابط بالتكبير ش عده المؤلف من الجائزات وكذلك هو في لفظ المدونة وقال في المدخل في الفصل الأول من فصول العالم يستحب للمرابطين إذا صلوا الخمس أن يكبروا جهرا يرفعون أصواتهم ليرهبوا العدو ثم قال وقال القاضي عياض وأما رفع الصوت بالذكر فإن كانوا جماعة فيستحسن ليرهبوا العدو بذلك وإن كان وحده فغير مستحسن انتهى ص وقتل عين