قولين فإن شهرن السلاح وباشرن الكفاح فقاتلن ولم يقتلن حتى أسرن فهل يقتلن بعد الأسر أم لا على قولين الأول لرواية يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية والثاني في قول سحنون في كتاب ابنه والصبي والمراهق كالنساء في جميع ما ذكر واختلف فيه إذا أنبت ولم يحتلم فالمذهب على قولين وأما الشيخ الفاني الذي لا يخشى منه نكاية ولا يتقى من ورائه غائلة ذميمة فلا إشكال أنه لا يقتل وهو مذهب المدونة واختلف في الأجراء والحراثين وأهل الصناعات إذا لم يخش من جهتهم وأمنت جهتهم فهل يقتلوا أم لا على قولين أحدهما أنهم لا يقتلون وهو قول ابن القاسم في كتاب محمد وبه قال عبد الملك في الصناع بأيديهم والثاني أنهم يقتلون وهو قول سحنون وأما ذوو الأعذار من الزمني والمرضى والعميان والأشل والأعرج فلا يخلوا أن يخشى منهم في الحال لما ظهر منهم من الحيل والتدبير أو لا يخشى منهم إلا في المآل فإن خشي منهم في الحال لما يكون من نجابة غيرهم وعلمهم بمصالح الحرب فلا خلاف أنهم يقتلون جميعا وإن كان لما يتوقع منهم في ثاني حال فأما المريض إن كان شابا فالنظر فيه إلى الإمام كسائر الأسراء وإن كان شيخا فلا يقتل إذا كان صحيحا فكيف إذا كان مريضا وأما من عداهم من سائر الزمني وذوي الأعذار فقد اختلف المذهب في جواز قتلهم على قولين بعد الدتفاق على جواز أسرهم انتهى تنبيه ما نقله في التوضيح وفي غيره من أن الشيخ الفاني يترك له كما يترك للراهب يحمل على ما إذا رأى الإمام إطلاقهم والمن عليهم والله أعلم فص في ما يحرم في الجهاد ص وحرم نبل سم ش قال الأقفهسي في شرح هذا المحل يريد أنه يحرم الرمي بالنبل المسموم وفي النوادر وكره مالك أن يسم النبل والرماح ويرمي بها العدو وقال ما كان هذا فيما مضى وعلل ذلك خشية أن يعاد إلينا وحمل المؤلف الكراهة على التحريم انتهى ص واستعانة بمشرك ش انظر أول رسم سماع يحيى ص وإرسال مصحف لهم ش تصوره ظاهر فروع الأول قال ابن عبد السلام وأجاز مالك وأبو حنيفة والشافعي أن يقرأ عليهم القرآن وأن يبعث إليهم بالكتاب فيه آيات من القرآن والأحاديث بذلك كثيرة وسيقول المؤلف واحتجاج عليهم بقرآن وبعث كتاب فيه كالآية الثاني لا يجوز تعليم الكافر القرآن ولا الفقه نقله في التوضيح الثالث