قوله وراهبا ش قوله إلا المرأة يعني أن المرأة لا تقتل سواء كانت في بلد الحرب أو خرجت مع العسكر إلى بلد الإسلام صرح به القرطبي في شرح مسلم وقال الرجراجي إذا غنم من العدون ذوي القوة من الرجال فالإمام مخير فيهم في خمسة أشياء القتل أو الجزية أو الفداء أو المن أو الاسترقاق وأما النساء فإن كففن أذاهم عن المسلمين ولزمن قعر بيوتهن فلا خوف في تحريم قتلهن وإن شعرن في مدح القتال وذم الفرار فإن قاتلن وباشرن السلاح فلا خلاف في جواز قتلهن في حين القتل في المسايفة لوجود المعنى المبيح لقتلهن وكذلك أيضا يباح قتلهن بعد الأسر إذا قتلن فإن رمين بالحجارة ولم يظهرن النكاية ولا قتلن أحدا فلا يقتلن بعد الأسر اتفاقا وهل يعرض عنهن في حين المقاتلة ويشتغل بغيرهن أو يقاتلن قتالا يكفهن من غير أن يؤدي إلى قتلهن يتخرج على