ينوي مشافهة ثم رجع فقال لا ينوي في الكتب ويحنث إلا أن يرجع إليه قبل وصوله إلى فلان فلا يحنث انتهى وقال ابن عرفة وفي حنثه بمجرد وصوله أو حتى يقرأ ولو عنوانه نقلا اللخمي عن المذهب وابن رشد عنه مع نص ابن حبيب وعليه في حنثه بمجرد قراءته أو بقيد كونها لفظا قولان لظاهر قول ابن حبيب ونص أشهب قائلا لأن من حلف لا يقرأ جهرا فقرأ بقلبه لا يحنث قلت إن رد بأن قوله جهرا في الأصل يمنع القياس لأنه ليس كذلك في الفرع بمنع أنه ليس كذلك في الفرع لأن كلام الغير لا يكون إلا جهرا وهو المحلوف عليه انتهى فقد علمت أن حنثه بمجرد وصوله الكتاب هو ظاهر المدونة وجعله اللخمي المذهب وأما كونه إذا لم يصل لم يحنث فلا خلاف في ذلك قاله في التوضيح عن التونسي وقال ابن عرفة وسمع ابن القاسم لو رد الكتاب قبل وصوله لم يحنث ابن رشد اتفاقا ولو كتبه عازما عليه بخلاف الطلاق انتهى إلا أن قوله بعد هذا لا قراءته بقلبه يعارض هذا إلا أن يحمل قوله لا قراءته بقلبه يعني لا بقراءة الحالف الكتاب المحلوف على عدم قراءته جهرا إذا قرأه بقلبه كما تقدم وفي بعض النسخ إن وصل وقرىء وهذه توافق لا قرأه بقلبه ويكون مشى أولا على ما قال ابن رشد إنه المذهب من أنه لا يحنث بمجرد وصوله ولا يحنث إلا بالقراءة كما نقله عنه ابن عرفة ص ولم ينو في الكتاب والعتق والطلاق ش تقدم قول المدونة وإن حلف لا يكلم فلانا فكتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا حنث إلا أن ينوي مشافهة ثم رجع فقال لا ينوي في الكتاب ويحنث قال في التوضيح وعلى مذهب المدونة في الحنث بالكتاب والرسول فهل ينوي في إرادة المشافهة إن كانت بطلاق وعتاق قال فيها حنث إلا أن ينوي مشافهة ثم رجع فقال لا ينوي في الكتاب إلا أن يرجع إليه قبل وصوله إليه فلا يحنث ولمالك في الموازية لا ينوي في الكتاب والرسول وعلى أنه ينوي فإنه يحلف على ذلك قاله ابن يونس انتهى ص وبالإشارة له ش كرر في التوضيح هذا الفرع فقال أولا عند قول ابن الحاجب ومنه لو حلف لا كلمه فسلم عليه الفرع الثالث لو حلف لا كلمه فأشار إليه ففي العتبية لا يحنث وقال ابن الماجشون يحنث انتهى وقال ثانيا عند قول ابن الحاجب لو حلف لا كلمه فكتب إليه أو أرسل إليه الفرع الثالث لو أشار إليه فقال مالك وابن القاسم وابن حبيب وغيرهم يحنث ابن حبيب وسواء كان المحلوف عليه أصم أو سميعا وقال ابن القاسم لا يحنث والأول أظهر انتهى ونص ما في العتبية قال في رجل حلف أن لا يكلم رجلا فأشار