القاسم أن لا يجلس بعد دخول المحلوف عليه فإن جلس وتراخى حنث ويصير كابتداء دخوله هو عليه انتهى ونقله أبو الحسن وفيه نظر لأنه قد تقدم أنه لا يحنث باستمراره في الدار إذا حلف لا دخلها وكذلك هنا إنما حلف على الدخول عليه فتأمله وقوله فخاف عليه مالك الحنث قال أبو الحسن لأنه خاف أن تكون نيته أعم من لفظه انتهى ص وبتكفينه في لا أنفعه حياته ش تصوره واضح فرع فإن حلف أن لا ينفع فلانا شيئا وهو وصي لرجل مات وأوصى أن يقسم على المساكين أو سمى لفلان وفلان المحلوف عليه منهم فإنه يحنث بما دفعه إليه من الوصية إلا أن تكون له نية في أنه أراد لا ينفعه بماله فيصدق إلا أن تكون يمينه بطلاق أو عتاق فلا ينوي إذا قامت عليه البينة إلا أن يكون قد كانت إليه منه صنائع من المعروف فينوي فيما ادعاه مع يمينه قاله في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب النذور فرع فإن حلف أنه لا ينفع أخاه فاحتاج أولاد أخيه فأعطاهم شيئا فهل يحنث بذلك لم أر فيه نصا لكن ذكر في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الأيمان بالطلاق في عكس هذه المسألة وهي ما إذا حلف بطلاق امرأته أنه لا يدخل عليه من قبل أخيه هدية ولا منفعة وكان له ولد صغير أو كبير فيدخل عليه فيصيب اليسير من الطعام وأشباه ذلك هل ترى ذلك له منفعة فيكون حانثا أم ما ترى في ذلك قال أما من خرج من ولاية أبيه من ولده الكبار واستغنوا عنه فأصابوا منه شيئا فلا أرى عليه شيئا أنه لا يصل إليه من منفعة ولده شيء وأما ولده الصغار فإن لم يكونوا يصيبوا من عنده إلا اليسير الذي لا ينتفع به الأب في عون ولده مثل الثوب يكسوه إياه فيكون قد انتفع به حين كفاه ذلك أن يشتري له ثوبا أو يطعمه طعاما يغنيه ذلك عن مؤنته أو شبه ذلك فإذا كان ذلك رأيت إن قد دخلت عليه منفعة فأراه حانثا قال ابن رشد هذه مسألة صحيحة بينة لا وجه للقول فيها ص وبأكل من تركته قبل قسمها في لا أكلت طعامه إن أوصى أو كان مدينا ش قال في الرسم المتقدم ومن حلف أن لا يأخذ لفلان مالا فمات فأخذ من تركته قبل قسمها ولا يأكل له طعاما فأكل من ماله قبل قسمها فإنه لا يحنث إلا إن كان أوصى بوصية أو عليه دين ابن رشد قال ابن القاسم في المجموعة وإن لم يكن الدين محيطا وقد قيل إنه لا حنث وإن أحاط الدين بتركته وقال أشهب وهو أظهر لأن الميت إذا مات فقد ارتفع ملكه عن ماله ووجب لمن يجب أخذه من ورثته وأهل وصاياه وغرمائه إن كان عليه دين وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم يكن للحالف نية ولا كان ليمينه بساط يستدل به على إرادته فإن كانت يمين الحالف كراهية للمال لخبث أصله فهو حانث بكل حال كان على الميت دين أو وصية أو لم يكن وإن كان كراهية لمنه عليه فلا حنث عليه على كل حال كان على الميت دين وكانت له وصية أو لم تكن انتهى تنبيه قال في التوضيح قال ابن الكاتب قولهم يحنث إذا أوصى معناه عندي أوصى بمال معلوم يحتاج فيه إلى بيع مال الميت وأما إن كانت الوصية بجزء من ماله كالثلث والربع فها هنا يكون الموصي شريكا للورثة وكأحدهم ساعة يموت فلا حنث على الحالف وهذا كله مع عدم النية فإن كانت له نية فتقبل منه أما إن لم يكن عليه دين ولا أوصى بوصايا فلا يحنث باتفاق انتهى تنبيه قال البرزلي في مسائل الطلاق عن المسائل المنسوبة للرماح فيمن حلف لا يأكل لغيره طعاما فأكله ولم يعلم إذا أعطاه ثمنه قرب الأمر أو بعد فلا حنث عليه انتهى فتأمله والله أعلم ص وبكتاب إن وصل أو رسول في لا كلمه ش يعني أنه إذا حلف لا كلمه فكتب إليه كتابا ووصله الكتاب فإنه بمجرد وصوله يحنث وأما إن لم يصل إليه فلا يحنث قال في المدونة قال مالك ومن حلف لا يكلم فلانا فكتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا حنث إلا أن