والحالف على الحالوم لم يحنث بأكل الجبن إلا أن تكون نية أو سبب يدل على أنه كره ما يخرج من اللبن قاله في النوادر ص وبما أنبتت الحنطة إن نوى المن ش فرع قال في المدونة إن وهبه رجل شاة ثم من بها عليه فحلف أن لا يشرب من لبنها ولا يأكل من لحمها فإن أكل مما اشترى بثمنها أو اكتسى منه حنث ويجوز أن يعطيه من غير ثمنها ما شاء إلا أن يكون نوى أن لا ينتفع بشيء منه أبدا قاله أبو إسحاق التونسي أصل يمينه قد خرجت عن كراهته منه لمن وهب الشاة فعلق يمينه على ما كان من جهة الشاة وحدها وأرى أنه إذا وهبه المان شيئا آخر لا يكون عوضا عن الشاة لأنه غير داخل في اليمين والأشبه أنه لا ينتفع منه بشيء لأنه كره منه ولا فرق بين منه في هذه الشاة وغيرها انتهى ونقل ابن عرفة هذه المسألة عن المدونة وأسقط قوله فيها إلا أن يكون نوى أن لا ينتفع منه بشيء أبدا فحصل في كلامه خلل ذكر ذلك في كتاب الأيمان منه قبل الكلام على الإدام بأسطر ثم كررها بعد ذلك بورقتين بتمامهما تنبيه قال أبو إسحاق لم يذكر في المدونة ما يفعل بالشاة إذا لم يقبلها منه الواهب وقد تقدم منه قبول الهبة ولا يقدر أن ينتفع منها بغلة ولا ثمن فهل يتصدق بها عن نفسه وتحمل يمينه على أنه أراد أنه لا يتأثل منها مالا أو يكون ذلك داخلا في الانتفاع فيتصدق بها عن ربها إذ هو أكثر المقدور عليه والله أعلم انتهى بالمعنى ص وبالحمام في البيت ش قال في الكبير قال ابن القاسم إذا حلف لا دخل عليه بيتا فاجتمعا تحت ظل جدار أو شجرة فإنه يحنث إذا كانت يمينه بغضا فيه أو لسوء عشرته وقال ابن حبيب إذا كانت نيته ذلك أو لم تكن له نية فإنه يحنث بوقوفه معه في الصحراء انتهى وقاله في الشامل ابن القاسم فإن اجتمع معه في ظل جدار أو شجرة حنث إن كانت يمينه بقضاء فيه أو سوء عشرته وقيل وبوقوفه معه في الصحراء انتهى ولا ينبغي عد كلام ابن حبيب خلافا إذا كانت تلك نيته وقال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب ولو حلف لا دخل عليه بيتا حنث بالحمام لا بالمسجد ثم ذكر الخلاف فيما إذا دخل عليه الحبس كرها أو طائعا ثم قال وألحق ابن القاسم بهذا إذا اجتمعا تحت ظل جدار أو شجرة إن كانت يمينه بغضا فيه أو سوء عشرته ابن حبيب إن كانت نيته ذلك أو لم تكن له نية فإنه يحنث بوقوفه معه في الصحراء انتهى ص ودار جاره ش قال في المدونة وإن حلف أن لا يدخل