بخلاف قوله لا قبلتني قال في المدونة ومن قال لامرأته أنت طالق إن قبلتك أو ضاجعتك فقبلته من ورائه أو ضاجعته وهو نائم لم يحنث إلا أن يكون منه استرخاء وإن كانت يمينه إن قبلتني أو ضاجعتني حنث بكل حال انتهى قال أبو الحسن عياض قوله إلا أن يكون في القبلة استرخاء هذا إذا كانت على الفم لأنه مقبل وإن كانت على غيره فلا يحنث ولو تركها اللخمي وأما قوله إن قبلتني فيحنث سواء قبلته على الفم أو غيره إلا أن ينوي الفم انتهى ونقل ابن عرفة التقييدين عن اللخمي قال زاد الصقلي عن محمد في عدم حنثه بتقبيلها إياه في لا قبلتك غير طائع ويحلف انتهى فإطلاق الشيخ يوهم أنه إذا حلف لا قبلتني لا يحنث إلا أن يسترخي وهو خلاف نص المدونة المتقدم وسماع عيسى واللخمي وغيرهم ص وإن أحاله ش قال أبو الحسن وسواء تفرقا من المجلس أو لم يتفرقا لأن بالحوالة فارقه حكما وقال اللخمي لا يرتفع الحنث إن نقض الحوالة وقضاه قبل أن يفارقه قال في المدونة لو حلف أن لا يفارقه إلا بحقه فأحاله على غريم له وأخذ منه حقه ثم وجد فيه نحاسا أو رصاصا أو ناقصا نقصا بينا أو زائفا لا يجوز أو استحق من يده بعد أن فارقه فهو حانث انتهى ص وبفرع في لا آكل من كهذا الطلع ش تصوره ظاهر فرع قال في القوانين من حلف أن لا يأكل فاكهة يحنث بالعنب والرمان والتفاح وغير ذلك حتى بالفول الأخضر خلافا لأبي حنيفة ولو حلف لا يأكل تمرا حنث بالرطب انتهى وفي تفسير سورة قد أفلح للقرطبي من حلف لا يأكل فاكهة ففي الرواية عندنا يحنث بالباقلاء الأخضر انتهى فرع وإن حلف على اللبن الحليب فله أكل المضروب وإن حلف على المضروب فله أحل الحليب والحالف على الجبن لا يحنث بأكل الحالوم