عن المحجور إذا حنث باليمين بالله تعالى هل يكفر بأحد الأصناف الثلاثة إن كان له مال أو لحاجره منعه من الصوم فأجاب من لم يبلغ فلا يمين عليه ومن بلغ من السفهاء فالكفارة عليه في ماله ومن لا مال له صام إلا أن يكفر عنه وليه قال البرزلي تتخرج المسألة عندي على مسألة الظهار انتهى الخامس قال البرزلي من التزم الكفارة عن غيره إذا حنث فحنث لزم الملتزم الوفاء بها وعهدتها عليه ولا شيء على الحالف انتهى السادس قال القرطبي من أخرج مالا ليعتق رقبة في كفارة فتلف كانت الكفارة باقية عليه بخلاف المخرج المال في الزكاة ليدفعه إلى الفقراء أو ليشتري به رقبة فتلف لم يكن عليه غيره لامتثال الأمر انتهى ص كشبعهم ش يريد أنه يجزئه أن يشبعهم في الغداء والعشاء قال في المدونة وإن غدى وعشى في كفارة اليمين بالله أجزأه ولا يجزئه غداء دون عشاء ولا عشاء دون غداء ويطعم الحبز مأدوما بزيت ونحوه انتهى وفي الشامل ويجزىء الغداء والعشاء على المشهور إن أشبعهم ولو دون الأمداد انتهى فظاهر كلام المصنف إن شبعهم يكفي ولو مرة واحدة وليس كذلك والله أعلم فرع قال في مختصر الوقار وإن شاء أن يجمعهم على طعام عنده يغدي العشرة حتى يشبعهم ويعشيهم خبزا وأدما عدسا أو زيتا ثم قال ومن وجبت عليه كفارة في يمين بالله أو بعهد الله أو بميثاقه أو بكفالته أو في نذر لم يسم له مخرجا فغدى لذلك عشرة مساكين وعشى عشرة مساكين غيرهم فلا يجزئه ذلك عن يمينه حتى يعشي العشرة الذين غدى أو يغدي العشرة الذين عشى انتهى ص والمرأة درع وخمار ش قال ابن عرفة ويجزىء للقصيرة ما لا يجزىء للطويلة انتهى قال في المدونة وإن كسا في الكفارة لم يجزئه إلا ما تحل فيه الصلاة ثوب للرجل ولا تجزىء عمامة وحدها وللمرأة درع وخمار انتهى قال أبو الحسن قال أبو محمد صالح يظهر أن الخمار أكبر من الكنبوش وأبين منه في الرسالة وخمار تتقنع به انتهى وما ذكره عن الرسالة هو في باب طهارة الماء والثوب قال فيه فأقل ما يجزىء المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الخصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها وخمار تتقنع به قال الجزولي الخمار يستر رأسها وعنقها انتهى وقال الشيخ زروق في شرحه له والخمار ما يستر الرأس والصدغين انتهى وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب يعطى للرجل ثوب ساتر في الصلاة ولا تجزىء العمامة وحدها وفي معنى الثوب الإزار الذي يمكن الاشتمال به في الصلاة وتعطى المرأة درعا وخمارا وهما أقل ما يجزئها في الصلاة والخمار بكسر الخاء سمي بذلك لأنه يخمر الرأس أي يغطيه انتهى ص والرضيع كالكبير فيهما ش ظاهر كلامه أنه يعطى للصغير ولو لم يأكل الطعام وهو ظاهر كلام الباجي على ما نقله في التوضيح عنه وظاهر المدونة وكلام ابن رشد على ما نقله المصنف في التوضيح وظاهر كلام ابن الحاجب أنه لا يعطى وأما إن أكل الطعام فإن استغنى بالطعام أعطي بلا كلام وإن لم يستغن فمذهب المدونة الإعطاء كذا نقل المصنف وأما في الكسوة فنقل ابن عرفة في كراهية ذلك خلافا ونصه وفي كراهة كسوة الصغير ثالثها الرضيع ورابعها من لم يؤمر بالصلاة للباجي عن ابن القاسم وسماعه عيسى والصقلي عن محمد وابن حبيب انتهى ص ثم صومه ثلاثة ش يعني إذا عجز عن أحد