شبعهم ولا خلاف في أن كفارة اليمين على التخيير قال ابن العربي والذي عندي أنها تكون بحسب الحال فإن علمت محتاجا فالطعام أفضل لأنك إذا أعتقت لم ترفع حاجتهم وزدت محتاجا حادي عشر إليهم وكذلك الكسوة تليه ولما علم الله الحاجة بدأ بالمقدم والمهم انتهى فروع الأول قال ابن عرفة قال اللخمي زوج المرأة وولدها الفقيران كأجنبي والطعام من الحب المقتات غالبا انتهى الثاني لا تجزىء القيمة عن الإطعام والكسوة الثالث قال البرزلي في أوائل مسائل الأيمان وسئل التونسي عمن قوتهم التمر وربما كان قوتهم الرطب فهل يجزىء إخراجه عن الفطرة والكفارة فأجاب الذي عندي إنما يجزىء من التمر الذي قد استحكم نشافه وأمكن ادخاره لا من الرطب وإن اقتيت به في بعض الأوقات لأن الغالب اقتيات التمر ولأن الرطب ينقص إذا جف فلو أخرج منه أربعة أمداد نقصت إذا جفت عن أربعة التمر فيكون مخالفا لحديث أبي سعيد ونهى عليه السلام عن التمر بالرطب متماثلا للمزابنة ولو أخرج أكثر من صاع من الرطب لخالف الحديث لأنه محدود ولو أخرج عدل الشبع من الرطب في الأيمان أرجو أن يجزئه إذ ليس فيه توقيت وإذا كان يأكل أنواع التمر في السنة فلينظر معظم أكله وأكثره وأقربه من وقت الإخراج ولو أكل أكثر العام نوعا فلما كان زمن الفطرة والكفارة أكل نوعا آخر وجب إخراجه من الأكثر إلا أن يطول زمن انتقاله فليخرج منه وهذا مذهب من اعتبر قوت المكفر ومن اعتبر قوت الناس نظر إلى الغالب من قوتهم ذلك الوقت فيخرج منه قلت ما أقتوا به من الوسط هو جار على قول مالك لا على قول ابن القاسم وقول ابن القاسم حيثما أخرج مدا بمده عليه السلام أجزأه انتهى ومن البرزلي أيضا وسئل التونسي عما إذا أخرج عشرة أمداد من التمر في بلد عيشهم ذلك فأجاب إنما يخرج وسط الشبع منه لأن الوسط إنما هو من القمح وغيره لا بد أن يزيد ولا يخفى الوسط وكذا أجاب ابن محرز وزاد ولا يجزىء الأغدل وعشاء الوسط الرابع قال البرزلي وسئل ابن أبي زيد