عبد السلام وحيث أخذها مذبوحة تصرف فيها كيف شاء انتهى وكذلك قيمتها وفرق بين الإجزاء في الهدي إذا ذبح غلطا وعدمه هنا بأن الهدي يتعين بالتقليد والإشعار وهذه لا تتعين إلا بالذبح وانظر لو عينها بالنذر والظاهر أنه إذا ذبحها غيره غلطا تجزئه سواء كان نذرا مضمونا أو معينا وإن تعمد ذبحها عن نفسه فإن كان معينا سقط وإن كان مضمونا بقي في الذمة والله أعلم وأما إن تعمد ذبح ضحية الغير فإن ذبحها عن مالكها فهي التي فوقها وإن ذبحها عن نفسه فقال ابن عرفة ابن محرز كابن حبيب عن أصبغ من ذبح أضحية رجل عن نفسه تعديا أجزأته وضمن قيمتها انتهى فروع الأول لو اشترى الأضحية وذبحها ثم استحق فأجاز ربها البيع لأجزأته لفعله ذلك في شيء ضمنه بالعوض الذي وداه الثاني اختلف لو غصب شاة وذبحها وأخذ ربها منه القيمة هل تجزيه لأنه ضمنها بالغصب أو لا لأن هذا ضمان عدوان عبد الحق والأول أبين انتهى من التوضيح الثالث قال اللخمي واختلف إذا تعدى رجل على لحم أضحية فقال ابن ناجي تلزمه القيمة فانظره في كتاب الضحايا من المدونة عند قتل الكلب المأذون فيه والله أعلم ص أو تعيبت حالة الذبح ش أي وكذلك لا يجوز له بيعها إذا تعيبت حالة الذبح يريد ولا تجزىء كما في الصور التي قبلها وبعدها قال في التوضيح ونص ابن حبيب على منع بيع شاة أضجعت للذبح فانكسرت رجلها أو أصابتها السكين في عينها انتهى وقال في المدونة ولو أضجعها للذبح فاضطربت فانكسرت رجلها أو أصابتها السكين في عينها ففقأتها لم تجزه انتهى وكذلك لا يجوز البيع إذا ذبح يوم التروية قال في التوضيح ونص ابن القاسم على منع بيع ما ذبح من الأضاحي يوم التروية وأنكره ابن رشد انتهى والله أعلم ص أو قبله ش يشير به إلى ما قال التونسي في حق من ضحى بشاة ثم وجد بها عيبا بعد أن ضحى أنها لا تجزئه ولا يجوز له بيعها قاله في التوضيح والله أعلم ص والإجارة والبدل ش قال ابن عرفة وسمع ابن القاسم لا بأس بإعطاء الظئر النصرانية تطلب فروة أضحية ابنها فروتها يدل على إعطاء القابلة والفران والكواش ونحوهم ومنعه بعض شيوخ بلدنا انتهى والظاهر أن الكواش بالواو لا بالراء لأنه ليس عندهم بتونس شخص يسمى الكراش بالراء وكان الفران هو الخباز والكواش الصبي الذي بين يديه أو بالعكس والله أعلم ص إلا لمتصدق عليه ش