ذكاة من لم يصل المشهور فيها أنها تؤكل قال ابن عرفة اللخمي إن استناب يضيع الصلاة استحب أن يعيد للخلاف في صحة ذكاته والله أعلم ص أو نوى عن نفسه ش فق ذلك ثلاثة أقوال صوب ابن رشد ما ذكره المصنف بأن المعتبر نية ربها كالموضأ بفتح الضاد لا نية الذابح كالموضىء بالكسر ورده ابن عبد السلام بأن شرط النائب في الذكاة صحة ذكاته بدليل منع كونه مجوسيا فنيته إذن مطلوبة فإذا نواها عن نفسه لم تجز ربها والموضىء لا تطلب منه نية بدليل صحة كونه جنبا ويجاب بأن الكلام في نية التقرب لا في نية الذكاة قاله ابن عرفة وانظر لو كانا شريكين في أضجية على القول بعدم جوازه ذلك أو على التخريج بجوازه فنوى عند الذبح أحد الشريكين أن تكون عنده وحده والظاهر أنها لا تجزىء ص أو بعادة كقريب وإلا فتردد ش ظاهر كلام المصنف أن الاستنابة بالعادة تصح بمعنى أن تكون عادته أن يتولى أموره أخذا لهذا الشرط من قوله بعادة وأن يكون كقريب وهو كقوله في المدونة ومن ذبح أضحيتك بغير إذنك فأما ولدك أو بعض عيالك فمن فعله ليكفيك مؤنتها فذلك مجزىء انتهى قال ابن ناجي ما ذكره هو المشهور وقول المصنف وإلا فتردد أي وإن لم تكن عادته أن يتولى أموره وليس قريبا ولا بعض عياله أو كان متولي الأمور وليس بعض عياله ولا قريبا أو قريبا أو بعض عياله ولكن لم يتول الأمور فالأولى من هذه الصورة لا تجزىء بلا كلام لفقدان الأمرين معا والأخيرتان فيهما التردد وحيث قلنا لا تجزىء فقال اللخمي وإذا ذبح رجل أضحية رجل بغير أمره تعديا وليس بولد ولا صديق ولا من يقوم بأمره لم تجزه وكان بالخيار بين أن يضمنه قيمتها أو يأخذها وما نقص الذبح ص لا إن غلط فلا تجزىء عن أحدهما ش قال في المدونة ويضمن القيمة وله أخذها مذبوحة ابن