سواء كان المختلط الجزء أو الكل وهو كذلك على ما استحسنه ابن عبد السلام وظاهره سواء كان العوض من الجنس أو من غير الجنس وهو كذلك على ما قاله في التوضيح وتجزىء عن صاحبها على ما قاله ابن عرفة قال ابن القاسم إذا سرقت رؤوس الأضاحي يستحب أن لا يغرمه شيئا وأجاز ابن الماجشون وأصبغ أن يأخذ القيمة ويصنع بها ما شاء قال ابن رشد قال ابن الماجشون ويجوز له أن يأخذ من الزقاق جلدا مثل جلد ناقته فينتفع به مكان جلده الذي استهلك لأنه يجوز له أن يباع القيمة التي أخذ ما احتاج إلى الانتفاع به كما يجوز له أن يأخذ من ثمن اللحم المستهلك ما أحب من طعام أو حيوان ولا يدخله الحيوان باللحم ولا بيع الطعام بالطعام انتهى من ابن فرحون على ابن الحاجب وقال في أول سماع عيسى من كتاب الأضحية قال ابن القاسم في رؤوس الضحايا في اختلاطها في الفرن يذهب برأس أضحية هذا إلى هذا وبرأس أضحية هذا إلى هذا فيأكلان ذلك ثم يعلم ذلك قال يتحللان ولا شيء عليهم وأنه إن طلب كل واحد منهما قيمة الذي له أو فضل الذي له على الذي لصاحبه فلا شيء له وأنه إن سرق رجل أضحية رجل أنه أحرى أن يضمن في السرقة وما هو بالقوي عندي وأحب إلي أن يتركها ولا يأخذها قال عيسى أحب إلي أن يأخذ الثمن من السارق ويتصدق به قال ابن رشد فرق ابن القاسم في رؤوس الضحايا بين الاختلاط والسرقة فقال إنه لا شيء على الذي أكل أفضل من متاعه للذي أكل متاعه في الفضل وكذلك على قوله لو أخطأ فأكل رأس أضحية غيره ولم يأكله له أحد شيئا لم يكن له شيء في الذي أكل على سبيل الخطأ إذ لا فرق في القياس بين الكل والبعض وقال في السرقة إن له أن يضمن الذي سرق وإن كان الأحب إليه أن لا يفعل وذلك استحسان إذ لا فرق في وجه القياس بين العمد والخطأ لوجوب ضمان الأموال بهما جميعا وجوبا واحدا فوجب أن يضمن في الوجهين ويتصدق به على القول بأن أخذ القيمة فيما استهلك بيع وإذا أخذ القيمة على القول بأن ذلك ليس للمبيع فله أن يتمولها ويفعل ما شاء لأن الحرمة إنما كانت في غير لحم الأضحية لا في القيمة المأخوذة عنه وكذلك قال ابن حبيب في الواضحة له أن يأخذ القيمة ويصنع بها ما شاء إذ ليس ذلك ببيع كمن حلف أن لا يبيع سلعة فاستهلكها رجل أن له أن يضمنه قيمتها ولا يحنث قال ذلك في رأس الأضحية يسرق أو جلدها يضيع عن الزقاق ومثله في كتاب ابن المواز لمالك قال وإذا اختلطت الرؤوس في الفرن كرهت لك أن تأكل متاع غيرك ولعل غيرك لا يأكل متاعك أو متاعه خير من متاعك ولو اختلطت برؤوس الفران كان خفيفا لأنه ضامن كما يضمن لحم الأضاحي بالتعدي والزرع الذي لم يبد صلاحه وقول عيسى بن دينار أحب إلي أن يأخذ الثمن من السارق ويتصدق به قول ثالث في المسألة لا وجه له إلا أن يأخذ القيمة من السارق إن لم يكن يكن بيعا فلا بأس باستحباب التصدق به وإن كان بيعا فلا يجوز ذلك وإن تصدق به ألا ترى أنه لا يجوز للرجل بيع جلد أضحيته ولا شيء منها يتصدق بالثمن وأصل ما يقاس على هذه المسألة ويتبين به صحة ما ذكرناه فيها مسألة الجناية على أم الولد وذلك أن بيعها لا يجوز ويجوز الاستمتاع بها واختلف