فلو أراد المكروه لذكره هناك في بابه فتأمله والله أعلم ص وإبدالها بدون ش هذا إذا لم يوجبها وأما إذا أوجبها بالنذر فحكمها في جواز البدل وغير ذلك حكم الهدي قاله ابن عبد السلام وغيره وقوله بدون مفهومه أن إبدالها بغير الدون غير مكروه وهو كذلك وظاهر المدونة وابن الحاجب أن ذلك جائز سواء أبدلها بالمساوىء أو الأفضل وقال ابن عبد السلام ونقله المصنف في التوضيح وينبغي أن يكون إبدالها بخير منها مستحبا انتهى إلا أن يقال إنما لم يكن مستحبا رعيا لقول من يقول إنها تعينت بالشراء وأما الاستفضال من الثمن الذي عينه بشرائها أو من باع أضحيته فاشترى ببعض ثمنها وفضلت له فضلة فهو مكروه قال ابن عبد السلام قال بعض الشيوخ كالمتمم لمسألة المدونة فإن باع الأضحية واشترى أقل منها بدون الثمن تصدق بما استفضل من الثمن وبما زادت قيمة التي أبدل على قيمة التي ضحى بها وإن اشترى أفضل منها أو مثلها بأقل من الثمن الذي باع به تصدق بما استفضل من الثمن وإن اشترى دونها بمثل الثمن أو أكثر تصدق بما بين القيمتين لا أكثر يريد والصدقة في جميع هذه الأقسام مستحبة وهو المنصوص لابن حبيب في جميع هذه الوجوه انتهى فرع قال في العتبية إذا اشترى أضحية ثم تركها واشترى أفضل منها فأتى يوم النحر والأولى أفضل فأنه يذبح الأفضل منهما كانت الأولى أو الأخيرة انتهى ابن عبد السلام ص وإن لاختلاط قبل الذبح ش الأضحيتان إذا اختلطتا قبل الذبح لا يخلو إما أن يتساويا أم لا فإن تساويا فواضح وإن لم يتساويا فمن أخذ الأفضل ذبحه ومن أخذ المفضول فإن ترك الأفضل لصاحبه من غير حكم عد كأنه أبدل الأعلى بالأدنى فكره له ذلك وأما إن كان بحكم القرعة فالظاهر أنه لا كراهة عليه ولكن اقتصر على الأدنى والحاصل له بالقرعة كره له ذلك بل يستحب له أن يبدله بمثل الأعلى وظاهر كلام المصنف أن ذلك مكروه سواء ترك الأفضل بالحكم بالقرعة أو اختيارا وظاهر كلامهم ما تقدم بيانه انظر ابن عبد السلام والله أعلم فرع قال ابن عرفة وسمع ابن القاسم لا بأس أن يعطي أمه أضحيته ابن رشد يريد ويشتري مثلها أو الأفضل وسمع من اشترى ضحايا يسميها له ولغيره لا بأس أن يذبح لنفسه ما سمى لغيره إن كان أفضل ابن رشد وكره ذبحه لغيره ما سمى لنفسه لأنه أدنى والاختيار أن يشتري له مثل ما سمى أو أفضل ص وجاز أخذ العوض أن اختلطت بعده على الأحسن ش ظاهره