ضحيته بيده وسواء كان رجلا أو امرأة قاله صاحب التوضيح وغيره وقال سند في كتاب الحج وسئل ابن القاسم فإن ذبح غيري هديي أو أضحيتي أيجزئني في قول مالك قال نعم إلا أنه كان يكرهه قال سند وهذا بين وذلك أن من أطاق الذبح بنفسه فالوجه أن يذبح قربته بيده وإن لم يهتد لذلك إلا بموقف فلا بأس بأن يوقف ولا بأس أن يمسك بطرف الحربة ويهديه الجزار إلى النحر بأن يمسك الجزار رأس الحربة ويضعه على المنحر أو بعكس ذلك ففي سنن أبي داود عن عروة بن الحارث الكندي شهدت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأتى بالبدن فقال ادعوا إلي أبا حسن فدعى له علي فقال له خذ أسفل الحربة وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم طعن بها البدن الحديث فإن لم يحسن شيئا استناب من يذبح له ويجزئه وكذلك لو كان يحسن واستناب ثم قال ويستحب له أن يحضر هديه انتهى وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة وليل الرجل ذبح أضحيته بيده قوله الرجل يحتمل أن يكون خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له وأن المرأة والصبي كذلك ويحتمل أن يكون مقصودا فلا تذبح المرأة ولا الصبي ص واليوم الأول ش كذا في بعض النسخ ويعني أن اليوم الأول أفضل من اليوم الثاني وظاهره أن جميع اليوم الأول أفضل من اليوم الثاني حتى ما بعد الزوال وإلى هذا ذهب ابن المواز وقيل أول اليوم الثاني أفضل وهو قول مالك في الواضحة بل صرح بكراهة ما بعد الزوال قال وكذلك الثاني يذبح فيه من ضحى إلى الزوال فإنه فاته صبر إلى ضحى اليوم الثالث ابن يونس وسمعت بعض فقهائنا قال سمعت أبا الحسن ينكر قول ابن حبيب وقال بل اليوم الأول كله أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث ورواية ابن المواز واختياره أحسن من هذا والذي عند ابن المواز هو المعروف انتهى فآخر كلام ابن يونس يدل على أن القول الذي مشى عليه المصنف رواية عن مالك واختاره ابن المواز ورجحه أبو الحسن القابسي وابن يونس فلذلك اعتمده ووجد في بعض النسخ وهل جميعه أو إلى الزوال قولان وتركه أولى لرجحان القول الأول على الثاني فإن قيل فإذا كان الأمر كذلك فلم لم يعتمد المصنف ذلك مطلقا ويجزم بترجيح اليوم الثاني على الثالث على آخر الثاني تردد فالجواب أنه إنما فعل ذلك لأنه عارض الترجيح المذكور طريقة أخرى وهي طريقة ابن رشد فإنه جعل الخلاف إنما هو في آخر اليوم الأول وأول اليوم الثاني قال ولا يختلف في رجحان أول اليوم الثالث على آخر اليوم الثاني فلذلك احتاج إلى ذكر التردد فتأمله والله أعلم ص وذبح ولد خرج قبل الذبح ش قال في المدونة وإذا ولدت الأضحية فحسن أن يذبح ولدها معها وإن تركه لم يكن عليه