أعاد ضحيته سواء ذبح قبل الصلاة أو بعدها انتهى ص والنهار شرط ش قال في الذخيرة والخلاف في الذبح ليلا إنما هو فيما عدا ليلة اليوم الأول انتهى ص وندب إبرازها ش قال ابن عرفة قلت مقتضى قول ابن رشد السنة ذبحه بالمصلى كراهة ذبحه بمنزله انتهى ص وغير خرقاء وشرقاء ومقابلة ومدابرة ش قال الشيخ بهرام أي وكذا يستحب أن تكون خالية من أحد هذه العيوب الأربعة انتهى ولو قال من جميع هذه العيوب لكان أحسن والله أعلم ص وضأن مطلقا ثم معز ثم هل بقر وهو الأظهر أو إبل خلاف ش انظر هل يقدم الضأن ذو الأم الوحشية على القول بإجزائها كما هو ظاهر كلامه في هذا الباب على المعز ذي الأم الأنسية أو المعز مقدم عليه وكذلك في المعز مع الذي بعده لم أر في ذلك نصا والله أعلم ص وترك حلق وقلم لمضي عشر ذي الحجة ش ودليلنا على الاستحباب حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي رواه مسلم والترمذي وأبو داود وهو حديث حسن صحيح وهذا نهي والنهي إذا لم يقتض التحريم حمل على الكراهة قاله في التوضيح ص وذبحها بيده ش يعني أنه يستحب للمضحي أن يلي ذبح