في الشامل وقال المازري في كتاب الزكاة فإن كانت الآباء غنما والأمهات ظباء فالمعروف عن العلماء أنها لا تجري عليها أحكام الغنم فلا تزكى ولا تضحى ويؤدي جزاءها المحرم إن قتلها ومفهوم كلام المصنف أن ما كانت أمه من الأنعام وأبوه من الوحش يجزىء وهو أحد القولين وهو قول ابن شعبان لكنه خلاف الأصح قال في الشامل ولا يكون إلا من النعم لا ما تولد من ذكرها اتفاقا وإنائها على الأصح انتهى وقال ابن عرفة وعلى المذهب بيعها بغير الغنم وما أمه منها كغيرها ابن شعبان مثلها انتهى وهو الجاري على ما قدمه المصنف في الزكاة من أن ما تولد من الوحش والأنعام لا تجب فيه الزكاة مطلقا والله أعلم فرع قال في البيان للغزاة أن يضحوا من غنم الروم لأن لهم أكلها ولا يردونها للمقاسم انتهى ص ومكسورة سن ش ظاهر كلامه أن كسر الواحدة عيب وظاهر كلامه في التوضيح وفي الشامل أنه ليس بعيب قال في الشامل في العيوب وسقوط الأسنان لا لإثغار اتفاقا وكذا لكبر على الأصح وفي السن الواحدة قولان وصحح الإجزاء وقيل إلا في الثنية والرباعية وفي التوضيح قال اللخمي لا تجزىء إذا كانت ذاهبة الأسنان لكسر أو شبهه وتجزىء إذا كانت من إثغار واختلف إذا كانت لكبر فقال مالك في كتاب محمد تجزىء وقال ابن حبيب لا تجزىء والأول أبين واختلف الشيوخ في السن الواحدة ففي كتاب محمد لا بأس بها وفي المبسوط لا يضحي بها ويحمل قوله على الاستحباب لأنه من العيوب الخفية انتهى بلفظه ص وذاهبة ثلث ذنب لا أذن ش يعني أن ذهاب ثلث ذنب الأضحية يضر وذهاب ثلث الأذن لا يضر وذكر الباجي أن هذا هو الصحيح وإذا كان ذهاب الثلث من الأذن يسيرا فالثلث في الشق أحرى وأما النصف فقال اللخمي وغيره كثير ونحوه في نوازل ابن الحاج الثلث في الشق أو القطع من أذن الأضحية يسير والنصف كثير انتهى وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد والصحيح أن الثلث من الأذن يسير يعني القطع ومن الذنب كثير وقال اللخمي شق النصف يسير انتهى ص من ذبح الإمام ش هذا وقت ذبح الأضحية بالنسبة لغير الإمام وأما بالنسبة للإمام فغالب أهل المذهب يعبرون بقولهم وقته له بعد الصلاة قال في المدونة ويذبح الإمام أو ينحر أضحيته بالمصلى بعد الصلاة ثم يذبح الناس بعده انتهى وقال ابن عرفة وأيام الذبح يوم النحر وتالياه يفوت بفواتها ووقته في الأول بعد صلاة العيد للإمام ولغيره ذبحه انتهى ولم يتعرضوا للخطبة وتعرض لها ابن ناجي في شرح المدونة فقال في شرح قول المدونة المتقدم بعد الصلاة وأراد بقوله بعد الصلاة والخطبة احترازا من ذبحه أو ذبح من ينوب عنه بعد صلاته وقبل خطبته فإنه لا يجزئه ووقعت بالقيروان في ذبح والده أي الإمام عنه وأفتى بعض شيوخنا وغيره بذلك انتهى وقال في النوادر في ترجمة وقت الضحية من كتاب ابن المواز قال مالك والصواب ذبح الإمام كبشه بالمصلى بعد نزوله عن المنبر ثم يذبح الناس بعده في منازلهم ولغير الإمام ذبح أضحيته بالمصلى بعد الإمام انتهى وقال في التلقين ووقتها بعد الصلاة والخطبة وبعد ذبح الإمام انتهى وله نحوه في المعونة والله أعلم وقال ابن دقيق العيد في شرح العمدة والحديث نص على اعتبار الصلاة ووقت الخطبتين فإذا مضى