إن سكن معه وقرب له وأنفق عليه وإن تبرعا ش يعني أن المذهب أنه لا يشترك في الأضحية وخرج بعضهم جواز الاشتراك في المذهب من القول بجواز الاشتراك في هدي التطوع قال ابن عبد السلام وهذا هو الصحيح عندي كما تقدم اختيارنا له في الهدي انتهى وقوله إلا في الأجر الخ قال في المدونة وإن ضحى بشاة أو بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزاهم وإن كانوا أكثر من سبعة أنفس وأحب إلي إن قدر أن يذبح عن كل نفس شاة واستحب مالك حديث ابن عمر لمن قدر دون حديث أبي أيوب الأنصاري انتهى قال عبد الحق حديث ابن عمر أنه كان لا يضحي عمن في البطن وأما ما كان في غير البطن فيضحي عن كل نفس شاة وحديث أبي أيوب كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تناهى الناس فصارت مباهاة انتهى فرع قال في المدونة ولو اشترى أضحيته عن نفس ثم نوى أن يشرك فيها أهل بيته جاز ذلك بخلاف الهدي انتهى وقوله إن سكر معه الخ قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب لا يشترك فيها لكن للمضحي أن يشرك في الأجر من في نفقته من أقاربه وإن لم تلزمه قوله في نفقته من أقاربه يريد الساكنين معه أشار إلى ذلك في المدونة الباجي فأباح ذلك بثلاثة أسباب القرابة والمساكنة والاتفاق انتهى فرع قال في التوضيح قال ابن حبيب يلزم الإنسان أن يضحي عمن تلزمه نفقته من ولد ووالد وفي العتبية ذلك غير لازم ونص في المدونة على أنه لا يلزمه أن يضحي عن الزوجة محمد عن مالك وله أن يدخلها ابن حبيب فإن لم يفعل فذلك عليها انتى وذكر ابن عرفة عن ابن رشد أنه نقل عن ابن دينار أنها تجب على الرجل عن زوجته ظاهر كلام ابن رشد في نوازل سحنون أنه لا خلاف في أنها لا تجب على الرجل عن زوجته وإنما ليس له ذلك وأنه إن لم يدخلها في أضحيته كان عليها أن تضحي عن نفسها ونصه في كتاب الأضحية من نوازل سحنون أنه ليس على الرجل أن يضحي عن زوجته وإنما هي سنة لا ينبغي له تركها فإن أدخل زوجته في أضحيته أجزأها وإلا كان عليها أن تضحي عن نفسها انتهى تنبيه قال الشيخ بهرام لما تكلم على الشرط الثاني الذي هو القرابة في قول المصنف وقرب له الثاني أن يكون من أقاربه وعليه فلا تدخل الزوجة ولا أم الولد ولا من فيه بقية رق وهو خلاف ما حكاه ابن المواز عن مالك انتهى وقال ابن عرفة روى عياض للزوجة وأم الولد حكم القريب ابن حبيب والرق كأم الولد في صحة إدخالها اللخمي والباجي وتسقط عن المدخول بها ولو كان مليا انتهى وقال المازري في شرح التلقين وإذا أشرك زوجته في الدم المراق جاز ولا يخرج هذا ما اشترطناه في الشروط الثلاثة من مراعاة القرابة فإن الزوجة وإن لم تكن من القرابة فإن هناك من المودة والرحمة ما جعله الله سبحانه يقوم مقام القرابة بخلاف الأجير المستأجر بطعامه فإنه لا شبهة له بالقرابة فلم يجز إدخاله في الأضحية انتهى فرع قال المصنف في التوضيح ابن حبيب وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنيا وأخاه وابن أخيه وابن أخته وقريبه إذا كانوا في نفقته وبيته وكذلك الجد والجدة إذا كانا في نفقته وبيته انتهى وهذا داخل تحت قول المصنف وإن تبرعا فرع قال في التوضيح ولا يدخل يتيمه في أضحيته ولا يشرك بين يتيمين وإن كانا أخوين انتهى فرع ومن له أن يدخلهم معه في أضحيته فقال في التوضيح قال الباجي عندي أنه يصح له التشريك وإن لم يعلمهم بذلك ولذلك يدخل فيها صغار ولده وهم لا يصح منهم قصد القربة انتهى فرع قال ابن عرفة الباجي والمازري ولحمها باق على ملك ربها دون من أدخله منهم معه فيها يعطي من شاء منهم ما يزيد وليس لهم منعه من صدقة جميعها