كان من الزبيب والتمر أو غيرهما والله أعلم فرع قال في الجلاب ومن وجد عنده خمر من المسلمين أريقت عليه وكسرت ظروفها أو شقت تأديبا له انتهى وهذا القول هو أحد الأقوال الثلاثة في القولين واختلف في ظروف الخمر فقيل تكسر جميعها وتشق وقيل يكسر منها ويشق ما أفسدته الخمر ولا ينتفع به دون ما ينتفع به إذا زالت منه الرائحة وقيل أما الزقاق فلا ينتفع بها وأما القلال فيطبخ فيها الماء مرتين وينتفع بها انتهى وقال القرطبي في شرح مسلم في كتاب البيع في شرح حديث إهداء الرواية من الخمر فيه دليل على أن أواني الخمر إذا لم تكن مضراة بالخمر أنه يجوز استعمالها في غير الخمر إذا غسلت انتهى وتقدم عند قول المصنف وفخار بغواص شيء من هذا المعنى ص وبغل وفرس وحمار ش أما الخيل فذكروا فيها هنا ثلاثة أقوال المنع والكراهة والإباحة ولم يحكوا هنا في البغال والحمير إلا المنع والكراهة ونقل المصنف الإباحة في التوضيح في كتاب الطهارة عن الجواهر وسيأتي كلامه وقال ابن ناجي في شرح الرسالة في شرح قوله والبقر تذبح فإن نحرت أكلت قال الباجي والخيل في الذكاة كالبقر وكذلك البغال على القول بأنها مكروهة والحمير على القول بذلك أو الإباحة والقول بالإباحة فيها حكاه النووي عن مالك فذكر عنه ثلاث روايات ولا أعرفه لغيره انتهى قلت قال في التوضيح في كتاب الطهارة في شرح قول ابن الحاجب والأواني من جلد المذكى المأكول ما نصه قال في الجواهر في باب الذبائح ويطهر بالذكاة جميع أجزائه من لحمه وجلده وعظمه وسواء قلنا يؤكل أو لا يؤكل كالسباع والكلاب والحمير والبغال إذا ذكيت طهرت على كلتا الروايتين في إباحة أكلها ومنعها وقال ابن حبيب لا تطهر بالذبح بل تصير ميتة انتهى كلام الجواهر انتهى كلام التوضيح فانظر قوله في إباحة أكلها المتبادر منه الإباحة إلا أن اقتصاره على روايتين يقتضي ترك إحدى الروايتين المعروفتين في البغال والحمير بالكراهة والتحريم فتأمله والله أعلم وتقدم نقل الكراهة فيها في كلام التوضيح عند قول المصنف ونحر إبل ص والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب ش منا الكراهة في هذه كلها الافتراس قال ابن عبد السلام وأصل الافتراس في اللغة دق العنق ثم استعمل في كل قتل انتهى قال في الشامل وكره مفترس على الأصح وثالثها إن لم يعد كثعلب وضبع وهر مطلقا وإلا حرم كسبع وفهد ونمر وذئب وكلب وقيل لا خلاف في كراهة ما لا يعدو انتهى وينبغي أن يعلم أولا