الخنزير يستحب له تذكيته ص وصيد لمحرم لا لحمه ش يعني أن الميتة مقدمة على الصيد للمحرم قال في الجلاب إلا أن تكون الميتة متغيرة يخاف على نفسه من أكلها انتهى وكذلك ذكر في التوضيح في باب الحج لما أن ذكر القولين قال وقيد الأول بما إذا لم تكن متغيرة يخشى على نفسه منها فرع قال ابن رشد في رسم تأخير صلاة العشاء ولو وجد حمارا أهليا لأكله ولم يأكل الصيد للاختلاف في الحمار الأهلي انتهى من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة من الرسم المذكور ص وطعام غير ش قال ابن غازي طعام بالجر معطوف على قوله لا لحمه قال في القوانين وإذا وجد ميتة وطعام الغير أكل الطعام إن أمن أن يعد سارقا وضمنه وقيل لا يضمن وليقتصر منه على شبعه ولا يتزود منه انتهى ص والمحرم والنجس ش شمل قوله والمحرم النجس الدم لأنه قدم في فصل الطاهر ميت ما لا دم له أن الدم المسفوح ولو من سمك وذباب نجس وقال في الذخيرة قال اللخمي ودم ما لا يؤكل لحمه يحرم قليله وكثيره وليس أعلا رتبة من لحمه ودم ما يؤكل لحمه قبل الذكاة كذلك وبعدها يحرم المسفوح وهو الذي يجري عند الذبح فإن استعملت الشاة قبل تقطيعها وظهور دمها كالمشوية جاز أكلها اتفاقا وإن قطعت فظهر الدم فقال مرة حرام وحمل الإباحة على ما لم يظهر نفيا لحرج التتبع ومرة قال حلال لظاهر الآية فلو خرج الدم بعد ذلك جاز أكله منفردا ودم ما لا يحتاج إلى ذكاة وهو الحوت فعلى القول بطهارته حلال والقول بنجاسته وعدم حله أولى وما ليس له نفس سائلة على القول بذكاته تحرم رطوبته قبل الذكاة ويختلف فيما ظهر بعدها وعلى القول بعدمها فقبلها وبعدها سواء يختلف فيه إذا فارق فرع يوجد في وسط صفار البيض أحيانا نقطة دم فمقتضى مراعاة السفح في نجاسة الدم لا تكون نجسة وقد وقع البحث فيها مع جماعة ولم يظهر غيره انتهى كلامه من كتاب الأطعمة وشمل كلامه أيضا الخمر ومذهب أبي حنيفة أن ما كان من غير النخل والكرم لا يحرم أسكر أو لم يسكر والمتخذ من التمر والزبيب يحرم منه ما أسكر إلا القليل قاله في القوانين ومذهب صاحبيه وهو المفتى به أن ما أسكر حرام