في الجبن الرومي أن ذكاة الكتابي لا يشترط فيها التسمية بإجماع وذكر القرطبي في تفسيره خلافا ونسب الكراهة لمالك فانظره في سورة المائدة والله أعلم ص ونحر إبل ش قال ابن ناجي في شرح الرسالة لا خلاف أن المطلوب في الإبل النحر قال الأبهري وكذلك الفيل إذا قصد الانتفاع بجلده وعظمه قال الباجي وإنما خصصه به مع قصر عنقه لأنه لا يمكن ذبحه لغلظ موضع الذبح واتصاله بجسمه وله منحر فوجب أن تكون ذكاته فيه انتهى فمقتضاه أنه يتعين فيه النحر وهو خلاف ما نقله الشيخ زروق عن الباجي ونصه في شرح الرسالة الأبهري إن نحر الفيل جاز الانتفاع بعظمه وجلده الباجي هو كالبقر يجوز فيه الأمران والخيل كذلك انتهى قلت كلام ابن ناجي أصح لأن المصنف نقل عن الأبهري في التوضيح ما نصه الأبهري وإذا نحر الفيل جاز الانتفاع بعظمه وجلده وعلله الباجي بأنه لا يمكن فيه إلا ذلك انتهى فرع قال في التوضيح قال الباجي والخيل في الذكاة كالبقر يعني على القول بجوازها الطرطوشي وكذلك البغال والحمير على القول بكراهتها انتهى ص وذبح غيره إن قدر ش قال في التوضيح حتى الطير الطويل العنق كالنعامة ابن المواز وإن نحرت لم تؤكل انتهى ص وجاز للضرورة ش صوابه بألف التثنية فرع قال في التوضيح نص مالك على أنه لو نحر ما يذبح أو بالعكس ناسيا لا يعذر قال في البيان وقيل إن عدم ما ينحر به ضرورة تبيح ذبحه وقد قيل إن الجهل في ذلك ضرورة انتهى وقال ابن عرفة ابن رشد قيل عدم آلة الذبح ضرورة تبيح نحره وكذا عكسه وقيل الجهل ضرورة انتهى وقال في الشامل ولا يعذر بنسيان وفي الجهل قولان انتهى وقال قبله فإن عكس في الأمرين لعذر كعدم ما ينحر به صح فجزم في الشامل بأن عدم ما يذبح به ضرورة فيدخل في مفهوم قول المصنف إن قدر ص إلا البقر فيندب الذبح ش قال الشيخ بهرام هو مستثنى من قوله وذبح غيره وقال البساطي يحتمل هذا ويحتمل أن يكون مخرجا من مفهوم قوله إن قدر أي إن قدر على الذبح فيما يذبح ولا ضرورة لم يؤكل إلا البقر فإن الذبح فيها مندوب وترك المندوب لا يمنع من الأكل انتهى وليس بظاهر لأن البقر لم يجز لها ذكر وإنما يصح على أن تكون إلا بمعنى لكن والله أعلم ص وضجع ذبح على أيسر ش ابن عرفة ناقلا عن ابن حبيب لو أضجعها على الأيمن اختيارا أكلت وروى عن ابن القاسم أنه إذا كان أعسر يضجعها على شقها الأيمن لأنه أمكن ابن حبيب ويكره للأعسر أن يذبح فإن ذبح واستمكن أكلت انتهى ونقله صاحب التوضيح وغيره فرع قال في البيان في كتاب الذبائح في سماع القرينين سئل مالك عمن يذبح الحمام والطير هكذا وأشار بيده وهو قائم يذبحها ما أراه بمستقيم هذا على وجه الاستخفاف فقيل له إن الصائد فعل ذلك فقال ألا أنه غير فقيه ولا مفلح فقيل له أفتؤكل قال نعم إذا أحسن ذبحها انتهى ونقله ابن عرفة وصاحب الشامل فرع قال ابن عرفة وفي خفة ذبح شاة وأخرى تنظر وكراهته نقل ابن رشد عن مالك