شريكين فلو أنفذ أحد الكلبين مقاتله ثم جاء الآخر فهو للذي أنفذ مقاتله انتهى فرع منه لو مات الصيد في أفواه الكلاب من غير بضع لم يؤكل لأنه مات حتفا فأشبه أن يذبح بسكين كالة فيموت في الذبح قبل أن تفري أوداجه انتهى ص ووجب نيتها ش الإجماع على ذلك ص وتسمية إن ذكر ش قال ابن الحاجب ويسمي ثم قال وإن كبر معها فحسن قال في التوضيح قال في المدونة وليقل باسم الله والله أكبر ثم قال ابن حبيب وإن قال بسم الله فقط أو الله أكبر فقط أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو لا إله إلا الله أو سبحان الله من غير تسمية أجزأه وكل تسمية ولكن ما مضى عليه الناس أحسن وهو بسم الله والله أكب انتهى ونقله القرافي عن ابن يونس ونقله ابن عرفة ونقله الشيخ أحمد زروق وابن فرحون في شرح ابن الحاجب ولم يصرح أحد منهم بأنه المشهور أو مقابله ولم يذكروا له مقابلا ونقله ابن ناجي في شرح الرسالة كأنه المذهب ونصه عند قول صاحب الرسالة وليقل الذابح بسم الله والله أكبر واعلم أنه لا خصوصية لهذا اللفظ بل إذا قال غيره من الأذكار يجزئه نص على ذلك ابن حبيب وذكر نحو ما تقدم عن التوضيح وذكره الفاكهاني في شرح الرسالة أيضا وقال سند في كتاب الحج إن القصد استباحة الذبح بكلمة الله خلافا لما كان عليه الجاهلية يهلون لغير الله وهذا المقصود يحصل بذكر اسم الله كيفما ذكر حتى لو قال الله أجزأه أما ذكر الرحمن فلا يليق بحال القتل والإماتة فلذلك لم ينقل ولم يفعل ولو فعل أجزأه فإن ذبح الهدي فذكر الله وكبر ودعا بأن يتقبل الله منه فحسن وإن اقتصر على التسمية حصلت الذكاة انتهى وقال في العارضة التكبير مخصوص بالهدايا لقوله تعالى لتكبروا الله على ما هداكم قال صفة التسمية أن تقول بسم الله أو باسمك اللهم والأول أفضل انتهى فائدة قال بعض المحققين الجار والمجرور في قول الذابح بسم الله يتعلق بأذبح ليفيد تلبس الفعل جميعه بالتسمية وقال بعضهم يتعلق بابتدىء والصواب الأول والله أعلم فروع الأول التكبير الذي مع التسمية قال الشيخ أحمد زروق وهو سنة تسمية الذبيحة انتهى قال الشيخ أبو الحسن الصغير وابن ناجي والشيخ زروق وغيرهم ولا تقل بسم الله الرحمن الرحيم لأن الذبح تعذيب وذلك ينافي الرحمة الثاني قال في المدونة ومن أمر عبده بالذبح وأمره بالتسمية مرتين أو ثلاثا فقال العبد قد سميت ولم يسمعه السيد جاز أن يصدقه ويأكل ما ذبح إلا أن يتركه تنزها انتهى الثالث لو استأجر رجلا يذبح له ويسمعه التسمية فذبح ولم يسمعه التسمية وقال لقد سميت فحكى ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال الأول لبعض شيوخ عبد الحق لا شيء عليه من الأجرة لفوات الشرط ولا يغرم الذبيحة الثاني لبعض شيوخه أيضا له أن يغرمه الذبيحة الثالث لأبي عمر أن له الأجرة ولا ضمان عليه لأنه لا يضمن مسلم تركها عمدا فهو صادق أو ناس انتهى قال القرافي بعد أن ذكر ما تقدم متمما كلام عبد الحق إلا أن تكون الشاة للبيع فينقصها ذلك من جهة توزع الناس قلة ما نقص وقال ابن عبد السلام بعد حكايته الأقوال والأقرب عندي أنه لا يستحق الأجرة كاملة انتهى وفهم من قول المصنف إن ذكر أنه لو كان غير ذاكر أنها لا تجب عليه ويعني به الناسي وإذا لم تجب عليه وتركها صحت وظاهره أن غير الناسي لا يعفى عنه سواء كان متعمدا أو متهاونا أو جاهلا فالمتهاون لا تؤكل ذبيحته باتفاق كما قاله ابن رشد والمتعمد على المشهور وأما الجاهل فظاهر كلام الشيخ هنا وفي التوضيح أنه كالعامد لأنه جعل قول أشهب الذي يفرق بين الجاهل والعامد غير المشهور بل جعله ثالثا فتأمله والله أعلم تنبيه ذكر الزواوي في مسألة رده على الطرطوشي