الخرج لخروجه معها لئلا تمضي مفردة دونه لا على أن يحملها من ماله وينفق عليها من ماله سوى النفقة الواجبة عليه فراجع ذلك إن أردته وانظر التوضيح والله أعلم ص كالعبد ش يعني أن العبد إذا لم يأذن له سيده في الإحرام فله أن يحلله ويجب عليه القضاء يعني إذا عتق أو أذن له السيد على المشهور انتهى وقال أشهب لا قضاء عليه وعليه الهدي إذا حج القضاء فإن قضاها قبل العتق بأن يكون السيد أذن له في ذلك وللسيد منعه عن الهدي ويكون في ذمته إلى أن يعتق وله أن يمنعه من الصوم أيضا إذا أضر به في خدمته ويبقى ذلك في ذمة العبد قاله سند وظاهره مطلقا سواء كان تطوعا أو نذرا معينا أو مضمونا أو نوى بذلك حجة الفرض يظن أنها عليه وكذلك ظاهر كلامه في المناسك وهو ظاهر كلام ابن الحاجب أيضا فيكون ما ذكره في التوضيح عن اللخمي من التفصيل بين أن يكون أحرم بتطوع أو نذر معين فلا يلزمه قضاء أو أحرم بنذر مضمون أو بحجة الفرض فظن أن ذلك عليه فيلزمه القضاء مقابل المشهور وهو ظاهر كلام ابن فرحون في شرحه فإنه بعد أن ذكر القول الأول بلزوم القضاء قال وقال ابن المواز لا قضاء عليه وفي التبصرة وذكر كلام اللخمي المتقدم والله أعلم فرع قال في التوضيح عن اللخمي واختلف هل للسيد أن يرد عقده للنذر فأجاب ذلك ابن القاسم ومنعه أشهب وهو أحسن لأن العقد لا يضر السيد ما دام في ملكه ولا ينقص من ثمنه إذا باعه انتهى ونقله ابن عرفة هنا وأشار إليه في باب النذر وقد نقلت كلامه هنا والله أعلم فرع وإذا أذن له سيده في الإحرام فأحرم وكان لا يستطيع المسير فهل يلزم سيده أن يكري له الظاهر أنه يلزمه ذلك لأنه هو الذي ورطه بإذنه كما قالوا إذا وطىء الزوجة أو الأمة مكرهة أنه يجب عليه إحجاجها قابلا لأنه ورطها في وجوب القضاء تنبيه قال سند وحكم المدبر وأم الولد في جميع ما ذكرناه حكم القن وكذلك حكم المعتق بعضه وأما المكاتب فله أن يسافر فيما لا يضر بسيده وإن اعتكف بغير إذنه فيجري ذلك على اعتبار لحوق الضرورة انتهى فرع قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب قال في التقريب على التهذيب ولا يكون التحليل بإلباسه المخيط ولكن بالإشهاد على أنه حلله من هذا الإحرام وليس للعبد أن يمتنع من التحليل بل يجوز له ذلك فيتحلل بنية وبحلاق رأسه انتهى ص كفريضة قبل الميقات ش يعني سواء كان ذلك الميقات زمانيا أو مكانيا لأنه مسقطة حقه قال ابن عبد السلام ص وإلا فلا إن دخل ش يشير إلى أن العبد إذا أذن له سيده في الإحرام ثم بدا له فليس له منعه إن دخل في الإحرام وأما إذا بدا له أن يمنعه قبل أن يحرم فقال اللخمي له ذلك عند مالك قال وليس بالبين وقال صاحب الطراز ظاهر الكتاب أن ذلك حق وجب للعبد على السيد يقضي له به انتهى واعتمد المصنف على ما نقله اللخمي عن مالك فرع إذا قلنا يمنعه فرجع السيد ثم أحرم العبد ولم يعلم رجوعه هل يملك إحلاله قال سند يخرج على القولين بناء على أن الموكل إذا عزل الوكيل فتصرف الوكيل قبل علمه انتهى والله أعلم ص وللمشتري رده إن لم يعلم رده لا تحليله ش يؤخذ منه جواز بيع العبد المحرم وقد نص على جوازه في المدونة ونقله عنها المصنف وغيره إلا أنه يجب على البائع أن يبين أنه محرم إن علم بإحرامه لجعلهم ذلك عيبا يجب به الرد ونص عليه أبو محمد في مختصر المدونة فقال وله بيع عبده وأمته وهما محرمان ويبين ذلك انتهى فإذا جاز بيعه وبين المشتري أنه محرم أو أثبت أنه علم بذلك فليس له تحليله ولا رده كما يؤخذ من كلام المصنف ولكن له رده على البائع فإذا رده على البائع فإن كان