يختلف في قوله صلى الله عليه وسلم إنما كان حلالا لدخوله وعليه المغفر ولأنه كان محاربا حاملا للسلاح هو وأصحابه واختلفوا في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يختلفوا أنه من دخلها لحرب بغاة أو بغي أنه لا يحل له دخولها حلالا انتهى فانظره وحكى الخطابي أنه إنما حلل له تلك الساعة إراقة الدم دون الصيد وغيره انتهى كلام التوضيح فتحصل من هذا أن الأرجح قتال البغاة إذا كانوا بمكة وأنه لا يحل حمل السلاح بها لغير ضرورة وأن حمله لضرورة جائز وقول القاضي لم يختلفوا أن من دخلها الحرب الخ لعله يريد لحرب غير جائز وإلا تقدم أن الداخل لقتال بوجه جائز يجوز دون دخوله بغير إحرام والله أعلم ص وللولي منع سفيه وزوج في تطوع وإن لم يأذن فله التحليل وعليها القضاء ش وقيل لا قضاء على المرأة وصححه شارح العمدة ونصه فإن أحرمت المرأة بغير إذن زوجها فله أن يحللها ولا قضاء عليها على الأصح لأنها التزمت شيئا بعينه فمنعت من إتمامه إجبارا كالمحصر انتهى وظاهر كلام المصنف أن السفيه لا قضاء عليه كما صرح به في التوضيح في آخر موانع الحج ناقلا له عن سند وكذلك التادلي وتبعه الشارح بهرام ونص ما في التوضيح فرع من الموانع السفه قال سند قال مالك لا يحج السفيه إلا بإذن وليه إن رأى وليه ذلك نظرا أذن وإلا فلا وإذا حلله وليه فلا قضاء عليه انتهى ونحوه لابن فرحون وهذا مخالف لكلام ابن رشد في البيان ونصه في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الحج وقال مالك في الرجل يلبي بالحج وهو مولى عليه والمرأة عند أبيها أو عند زوجها إن ذلك من السفه ولا يجوز ذلك ولا يمضي لمن فعله وليس على المرأة أن تقضيه إذا هلك زوجها أو أبوها ابن رشد معنى هذه المسألة أنهم أحرموا من بيوتهم قبل الميقات وقبل أشهر الحج فلذلك كان للأب والزوج والولي أن لا يمضوا فعلهم وأن يحلوهم من إحرامهم لأن ذلك خطأ منهم وتعد وقوله ليس على المرأة أن تقضي إذا هلك أبوها أو زوجها مثل ما في المدونة لأن معنى المسألة أنهم أحرموا بحجة الفريضة فليس عليهم إذا قضوا حجة الفريضة للإحرام الذي حللهم منه شيء ولو كانوا إنما أحرموا بحج تطوع وتركوا الفريضة لوجب عليهم قضاء الحجة التي حللوا منها بعد قضاء حجة الفريضة على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك خلاف قول أشهب في العبد إذا أحرم بغير إذن سيده فحلله من إحرامه أنه لا يجب عليه قضاء لأنه إنما حلله في حجة بعينها كمن نذر صوم يوم بعينه فمنعه من صيامه عذر وقال ابن المواز إن المولى عليه والمرأة عند أبيها لا يلزمهم قضاء الإحرام الذي حللوا منه كما لا يلزمهم العتق إذا ولوا أنفسهم وهذا هو مذهب أشهب الذي ذكرته انتهى وما نقله المصنف في التوضيح عند سند هو كذلك إلا أنه نقل كلامه بالمعنى تنبيهات الأول قال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير في الباب الثالث اتفق الأربعة على أن المحجور عليه لسفه كغيره في وجوب الحج عليه لأنه لا يدفع إليه المال بل يصحبه الولي لينفق عليه بالمعروف أو ينفق فيما ينفق عليه من مال السفيه انتهى كلامه الثاني إنما قال المصنف في تطوع ولم يقل في حج تطوع ليشمل الإحرام بحج التطوع والعمرة والله أعلم الثالث قال في البيان في ثالث مسألة من العتبية من سماع عيسى من كتاب الحج إنه ليس للزوج منعها من حج الفريضة وأنه إذا أعطته مهرها على أن يأذن لها ولم تعلم أنه يلزمه أن يأذن لها فالمهر لازم له وفي سماع أصبغ من كتاب السلم أنها إذا أعطته مهرها على أن يحجها أنه لا يجوز له فسخ دين في دين وفي سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات في رسم إن خرجت ما يعارضه وجمع بينهما ابن رشد بأن معنى ما في الصدقات والهبات إذا أعطته مهرها على أن يخرج معها فكان ما بذلت له على دفع