لأنه يصفها انتهى ونقله في التوضيح وقال التادلي قال الشهيد بن الحاج وكراهية لبسه للحرائر أشد انتهى قال سند هذا إذا لم يكن له شيء فإن كان فوقه قميص أو إزار فلا كراهة فيه كالسراويل ويجوز للمرأة لبسه في بيتها وبين يدي زوجها وبين من يجوز لها أن تكشف بدنها عليه إن كانت في أرض ذلك زي نسائها وإلا فيكره للمرأة أن تتشبه بالرجال في زيهم ولا يعرف ذلك من زي النساء أصلا وإنما هو من زي الرجال ويكره في حق غيرهم لما فيه من هيجان الشهوة وإثارة الفتنة وفي معناه احتزام المرأة إلا أنه أخف في حق الإماء ومن لا تمد لها العين والقباء أشهد منه في حق الجميع لما فيه من جمع البدن حتى كأنه من جلدة المرأة حتى يتخيل فيه كأنها عريانة بخلاف احتزامها من فوق ثيابها انتهى فرع ويجوز للمحرمة وغير المحرمة لبس السراويل قاله في المدونة قال سند وذلك إذا لبسته وفوقه قميص سائل وليس بأن تلبسه من دون قميص ثم تستر عالي جسدها وهو مكشوف أشد فتنة من القباء في حقهن ص وإبانة ظفر أو شعر أو وسخ ش هذا معطوف علي قوله أول الفصل لبس قفاز أو على ما يليه من المحرمات أعني قوله وعليهما دهن اللحية والرأس فإن أبان شيئا من ذلك وجبت عليه الفدية قال ابن فرحون والإبانة بحلق أو نورة أو نتف أو قص سواء انتهى ص إلا غسل يديه بمزيله ش قال في الطراز في باب شم الطيب فيغسل يديه بالماء الحار وغيره وبالحرض وهو الغاسول والأشنان والصابون وكل ما ينقي الزفر ويقطع ريحه ويتجنب ما كان من قبيل الرياحين والفواكه المطيبة التي تبقى في اليد رائحتها لما في ذلك من التشبه بالتطيب فإن خلط مع الأشنان وشبهه شيئا مما له ريح فإن كان مما لو استعمل مفردا لم يفتد منه فكذلك إذا خلطه إلا على رأي من رأى أن الطيب إذا خلط بطعام أو شراب وذهبت عينه وبقيت رائحته لم يكن فيه فدية انتهى والله أعلم فرع قال في مناسك ابن الحاج ولا بأس للمحرم أن ينقي ما تحت أظفاره من الوسخ ولا فدية عليه ورواه ابن نافع عن مالك انتهى ص وتساقط شعر لوضوء أو ركوب ش قال سند عن الموازية وسألت مالكا عن المحرم يتوضأ فيمر يديه على وجهه أو يخلل لحيته في الوضوء أو يدخل يده في أنفه لمخاط ينزعه منه أو يمسح رأسه أو يركب دابته فيحلق ساقه الأكاف أو السرج قال مالك ليس عليه في ذلك كل شيء وهذا خفيف ولا بد للناس منه انتهى قال في النوادر من كتاب ابن المواز ولو سقط من شعر رأسه شيء لحمل متاعه فلا شيء عليه وكذلك إن مر بيديه على لحيته فتسقط منها الشعرة والشعرتان انتهى ص ككف ورجل بمطيب ش يريد سواء فعله لعلة أو لغير علة أما إذا كان لغير علة فلا إشكال في المنع ولزوم الفدية وأما إذا كان لضرورة فالفدية لازمة وإن كان غير ممنوع وهذا مما يؤيد ما ذكرناه أولا أن ما حكم له المصنف بالمنع تجب فيه الفدية ما لم يستثن ذلك ص ولها قولان اختصرت عليهما ش أي وإن دهن رجله أو كفه بغير مطيب لعلة ففي وجوب الفدية قولان اختصرت المدونة عليهما هذا معنى كلامه وله نحوه في المناسك قال فإن دهن يديه أو رجليه للشقوق فلا شيء عليه وإن دهنهما لغير علة أو دهن ذراعيه أو ساقيه أو ما هو داخل الجسد فالفدية هكذا قال في التهذيب واختصر ابن أبي زمنين المدونة على وجوب الفدية وإن دهن يديه أو رجليه لعلة انتهى ونحوه في التوضيح قال ابن الحاجب فإن دهن يديه أو رجليه لعلة