الرياحين كذلك قال في الحج الثالث من المدونة ويكره له أن يتوضأ بالريحان أو يغسل يديه بالأشنان المطيب بالرياحين فإن فعل فلا فدية عليه فإن كان طيب الأشنان بالطيب افتدى انتهى وقال ابن يونس إثر قوله يكره له أن يتوضأ يريد غسل يديه بالريحان وقال في الطراز في شرح كلام المدونة أما الوضوء به فمعناه غسل اليد لا الوضوء من الحدث فإنه لا يرفع حدثا لإضافته إن كان أشبع في الماء حتى غيره وإن كان اعتصره وهو حقيقة فإنه ممنوع في الوضوء عند كافة الفقهاء فيكره للمحرم أن يغسل به يديه انتهى وقال ابن فرحون في مناسكه وأما ماء الورد ففيه الفدية لأن أثره يبقى في البدن انتهى وله نحو هذا في شرح ابن الحاجب وهو مخالف لما تقدم في كلام صاحب الطراز فتأمله وما قاله في الطراز هو الجاري على القواعد ولهذا قال المصنف في مناسكه وليحذر من تقبيل الحجر والناس يصبون عليه ماء الورد وفيه المسك فقيده بكونه فيه المسك فتأمله والله أعلم فرع قال سند أما الحشائش والزنجبيل والشيخ والأذخر والقيصوم وشبهه مما يقصد شمه ولا يتطيب به ولا منه فلا فدية فيه عند الكافة وهو كالقاح والتفاح والليمون والأترج وسائر الفواكه انتهى ص وحجامة بلا عذر ش سواء أزال بسببها شعرا أو لم يزل وسواء خشي قتل الدواب أو لم يخش هذا هو المشهور وقال سحنون هي جائزة إذا لم يزل بسببها شعرا في الرأس خيفة قتل دوابه قاله في التوضيح ووجه سند المشهور بأن الحجامة إنما تكون في العادة بشد الزجاج ونحوه والمحرم ممنوع من العقد والشد على جسده وهو ظاهر والله أعلم وأما مع العذر فتجوز فإن لم يزل بسببها شعرا ولم يقتل قملا فلا شيء عليه وإن أزال بسببها شعرا فعليه الفدية وذكر ابن بشير قولا بسقوطها قال في التوضيح وهو غريب وإن قتل قملا فإن كان كثيرا فالفدية وإلا أطعم حفنة من طعام والله سبحانه أعلم ص وغمس رأس ش قاله في المدونة زاد وإن فعل أطعم شيئا من طعام قال في الطراز وإن انغمس وخاف أن يكون قتل قملا استحب له أن يطعم وهذا فيمن له شعر يكون فيه القمل أما من لا شعر له ولا يكون فيه القمل فلا يكره له ذلك قاله اللخمي وصاحب الطراز أما صب الماء على رأسه فجائز نقله ابن يونس وصاحب الطراز وذكر ابن فرحون أنه يكره صب الماء على رأسه ولو لحر يجده وقال في التوضيح قال ابن الجلاب يجوز له أن يغسل رأسه تبردا وحكى عن مالك كراهة الغسل إلا من ضرورة اه والأول أظهر والله أعلم ص وتجفيفها بشدة ش الضمير المؤنث راجع للرأس وهو مهموز وقد تبدل همزته ألفا وقد جرى المصنف رحمه الله في هذا المختصر على تأنيث الرأس هنا وفي قوله بعده وإن حلقا وفي قوله في البيوع في دفع رأس أو قيمتها والذي ذكره الرجراجي في جمله وغيره أن الرأس من الأعضاء التي تذكر ولا يجوز تأنيثها وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب الغسل والرأس مذكر ليس إلا وإنما ذكرت هذا وإن كان معلوما لأني رأيت كثيرا من الفقهاء فضلا عن غيرهم يؤنثون ولا يعرفون فيه غير التأنيث وهو من الخطأ القبيح انتهى وقال في شرح العمدة في باب الاعتكاف والرأس مذكر بلا خلاف أعلمه وأما أكثر تأنيث العامة له من المتفقهة وغيرهم انتهى ونقله القسطلاني في آخر كتاب الاعتكاف وقال ووهم من أنثه وهو مهموز وقد يخفف بتركه انتهى ولعل المصنف أنثها باعتبار الجمجمة والله أعلم ص ولبس امرأة قباء مطلقا ش أي في الإحرام وغيره حرة كانت أو أمة قال في المدونة ويكره لهن لبس القباء في الإحرام وغيره لحرة أو أمة