التشريق والناس بمنى قال فلذلك جاء سابق الحاج يخبر بسلامة الناس قلت هذا أصل قدوم المبشر عن الحاج وفيه بيان السبب في ذلك وأنه كان من زمن عمر بن الخطاب إلا أن المبشر الآن يخرج من مكة يوم العيد وحقه أن لا يخرج إلا بعد أيام التشريق ثم رأيت ابن مردويه أخرج في السيرة من طريق سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أبي أسيد أراه رفعه قال تخرج الدابة من أعظم المساجد حرمة فبينما هم قعود تربو الأرض فبينما هم كذلك إذ تصعدت قال ابن عيينة تخرج حين يسري الإمام من جمع وإنما جعل سابق الحاج ليخبر الناس أن الدابة لم تخرج فهذه الرواية تقتضي أن خروج المبشر يوم العيد واقع موقعه انتهى ص وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة ش أي تقديم الضعفة إلى منى في الرد إلى المزدلفة أو اللام بمعنى من كقولهم سمعت له صراخا أي منه ونحوه قول المصنف فيما يأتي في الأشعار من الرأس للرقبة أي من الرقبة أي جهة الرقبة قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد أما دفعه من المشعر قبل طلوع الشمس فسنة ولا بأس بتقديم الضعفة ليلا كنفرهم من عرفة بعد الغروب وقبل الإمام انتهى وقاله غيره تنبيه قال في التلقين وللإمام أن يقدم ضعفة أهله ليلة المزدلفة إلى منى بشرط الدم وقيل إنها رخصة له خصوصا انتهى وهو مشكل والله أعلم ص من الزوال للغروب ش هذا وقت الأداء والوقت المختار منه من الزوال إلى الإصفرار ص وصحته بحجر كحصى الخذف ش قال ابن هارون في شرح المدونة قال ابن شاس يشترط كونها حجرا ولا يجزىء غير الحجر وهو المفهوم من لفظ الحصى والجمار إلا أن في عدم إجزاء غيره نظر انتهى واستحب مالك في المدونة أن يكون حصى الجمار أكبر من حصى الخذف قليلا قال في التوضيح قال سند وكان القاسم بن محمد يرمي بأكبر من حصى الخذف واستشكل الشافعي استحباب مالك كونها أكبر مع ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ممثل حصى الخذف وأجيب بوجهين أحدهما للباجي أنه لم يبلغه الحديث والثاني لعبد الحق وغيره أنه بلغه لكن استحب الزيادة على حصى الخذف لئلا ينقص الرامي ذلك انتهى وقال ابن ناجي قال غير واحد فوق الفستق ودون البندق قال الفاكهاني سمعت خطيب الحاج بمكة يقوله ثم رأيته لأصحابنا انتهى فرع قال في الزاهي ويحمل حصى نفسه ولا يستعين على حمله بغيره ولا يغسل الحصى ص وإن بمتنجس ش يعني الرمي يصح بالحجر المتنجس يريد ولكنه مكروه قال في التوضيح قال سند قالت الشافعية لو رمى بحجر نجس أجزأه قال وليس ببعيد على المذهب ولكنه يكره انتهى ولفظ الطراز قال أصحاب الشافعية لو رمى بحجر نجس لأجزأه وهذا لا يبعد على المذهب فقد قال مالك في الموازية في الحصى يلتقطها ليس عليه أن يغسلها ولو كان تحقق النجاسة يمنع الإجزاء لكان توقعها يؤذن باستحباب غسلها إلا أنه لا ينبغي أن يرمي بحجر نجس وإن رمى به أعاد فإن وقع ذلك وفات أجزأه لأن المقصود الرمي بالحصى وقد حصل فوقع الإجزاء انتهى وليس في كلام المصنف ما يفهم الكراهة ولا استحباب الإعادة وكلام صاحب الطراز يدل على أن هذا الفرع ليس بمنصوص عليه لمالك وقال في التوضيح ونقل ابن الحاج عن مالك الإجزاء في الحجر النجس ص على الجمرة ش قال الباجي الجمرة اسم لموضع الرمي