الليلة كلها بغير منى انتهى وقال في مناسكه في الفصل السادس في المبيت بمنى والرمي وليس ما بعد جمرة العقبة من منى فمن باب بعدها فحكمه حكم من لم يبت بمنى وقال بعده بنحو ورقة ويشترط في التعجيل أن يخرج من منى بأن يجاور جمرة العقبة قبل غروب الشمس انتهى وقال في الطراز في باب حكم منى ورمي الجمرات الثلاث وهي التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى وهي التي تلي الأولى ثم الثالثة وهي جمرة العقبة وهي القصوى وهي أبعد الجمار إلى منى وأقربها إلى مكة وهي التي ترمى يوم النحر وهي على حد أول منى من ناحية مكة انتهى وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وجمرة العقبة آخر منى من ناحية مكة انتهى وقال في شرح الإرشاد المذكور المبيت بمنى ليالي الرمي سنة وتاركه يلزمه الدم ولو بات تحت الجمرة مما يلي مكة وسواء الليل كله أوجله على المشهور انتهى وما وقع في عبارات أهل المذهب من إطلاقاتهم لفظ العقبة فإنما يعنون به جمرة العقبة ولا نزاع في ذلك فقد قال المؤلف قبل هذا ورميه العقبة وقال بعده ورخص لراع بعد العقبة وقال ورمى العقبة أول يوم طلوع الشمس ومراده بذلك كله جمرة العقبة والله أعلم ص قبل الغروب من الثاني ش يعني أن التعجيل إنما يكون قبل الغروب من اليوم الثاني فيمن جاوز جمرة العقبة قبل غروب الشمس فلا شيء عليه ومن غربت عليه الشيء قبل أن يجاوزها لزمه المبيت بمنى ورمى اليوم الرابع فرع ومن أفاض ليس شأنه التعجيل فبدا له بمكة أن يبيت فله ذلك ما لم تغب عليه الشمس بمكة فإذا غابت فليقم حتى يرمي من الغد فرع ولو رجع إلى منى ثم بداله قبل الغروب أن يتعجل فله ذلك ص فيسقط عنه رمي الثالث ش أي الثالث من أيام الرمي قال في الطراز من تعجل سقط عنه رمي الثالث فإن كان معه حصا أعده لرمي اليوم الثالث طرحه أو دفنه لمن لم يتعجل وما يفعله الناس من دفنه لا يعرف له أصل ولم يثبت فيه أثر انتهى قلت قال التادلي وفي منسك مكي من أراد أن يتعجل دفن ما بقي عليه من الحصا وهو أحد وعشرون حصاة وهو غريب قال في التوضيح وذكر بعض أصحابنا أنه يدفن الحصى إذا تعجل وليس بمعروف انتهى ص ورخص لراع بعد العقبة أن ينصرف ويأتي الثالث فيرمي لليومين ش قال في التوضيح وقال محمد يجوز لهم ذلك ويجوز لهم أن يأتوا ليلا فيرموا ما فاتهم في ذلك اليوم وانتهى ونقله ابن عرفة وغيره والظاهر أنه ليس بخلاف لأنه إذا رخص لهم في تأخير الرمي ولليوم الثاني فرميهم ليلا أولى بالجواز إلا أنهم إذا جاؤوا ليلا إلى منى فيظهر من كلام صاحب الطراز إنه يلزمهم حكم المبيت بها قال لأن حاجة الرعي إنما تكون بالنهار فإذا غربت الشمس فقد انقضى وقت الرعي وبهذه العلة فرق أصحاب الشافعي بينهم وبين أهل السقاية إذا غربت لهم الشمس بمن قالوا لأن سقايتهم بالليل والنهار فكان لهم ترك المبيت بمنى بخلاف الرعاة تنبيه يذكر المصنف هنا حكم السقاية مع أنه أشار إلى ذلك في مناسكه قال في الطراز يجوز لأهل السقاية ترك المبيت بمنى ويبيتون بمكة يرمون الجمار بمنى نهارا ويعودون إلى مكة انتهى وعلم من كلام صاحب الطراز أن أهل السقاية ليسوا كالرعاة في تأخير الرمي وكلام المصنف في مناسكه يقتضي أنهم سواء فائدة تتضمن الكلام على حكمة أصل خروج سابق الحاج المبشر عنهم بسلامتهم ووقت خروجه هل هو يوم العيد أو بعد مضي أيام التشريق قال الشيخ جلال الدين السيوطي في حاشية الموطأ في جامع القضاء إن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج ما نصه أخرج الخطيب البغدادي في كتابة ثاني التلخيص من طريق حسين العجلي عن علي ابن زيد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال تخرج الدابة من جبل أجياد في أيام