وما ذكره نقله ابن يونس عن ابن المواز عن ابن القاسم ونصه في كتاب الصلاة الأول قال ابن المواز عن ابن القاسم ومن صلى المكتوبة في الحجر أعاد في الوقت وإن ركع فيه الركعتين الواجبتين من طواف القدوم أو الإفاضة أعاد واستأنف ما كان بمكة وإن رجع إلى بلده ركعهما وبعث بهدي ابن يونس جعله في الفريضة يعيد في الوقت وكان يجب على هذا لا يعيد الركعتين إذا بلغ لبلده لذهاب الوقت ويجب على قوله في الركعتين أن يعيد الفريضة أبدا وإلا كان ذلك تناقضا انتهى ونقل أبو الحسن الصغير كلامهما في كتاب الصلاة وهذا حكم ركعتي الطواف الواجب وأما النافلة فتقدم في كلام أبي إسحاق أنه اختلف في ركعتي الطواف هل يركعهما في الحجر وقال في المدونة في باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة من كتاب الصلاة الأول ولا يصلي في الحجر ولا في الكعبة فريضة ولا ركعتي الطواف الواجب ولا الوتر ولا ركعتي الفجر فأما غير ذلك من ركوع الطواف فلا بأس به انتهى ونقل ابن عرفة في كتاب الصلاة أول كلام المدونة إلى قوله ولا ركعتي الفجر ولم ينقل ما بعده بل نقله عن سماع ابن القاسم فكأنه لم يقف عليه في المدونة أو نسي والله أعلم ص ودعاء بالملتزم ش الظاهر أن الأولى أن يكون الدعاء بالملتزم بعد الركعتين وكذا نص عليه في الواضحة في طواف الوداع قال وإذا أردت الخروج فطف بالبيت سبعا ثم صل خلف المقام ركعتين ثم تأتي زمزم فتشرب من مائها ثم تأتي الملتزم وهو ما بين الركن والباب فتدعو كثيرا رافعا بذلك راغبا إلى الله تعالى أن يقبل حجك وأن يقبلك عتيقا من النار وألصق وجهك وصدرك بالملتزم ثم استلم الحجر وقبله إن قدرت على تقبيله ثم انفر إلى بلدك فقد قضى الله حجك انتهى وهذا كلام الواضحة الموعود به في شرح قوله وللسعي تقبيل الحجر وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد ويستحب له أن يدعو في طوافه بما تيسر وكذا في المقام والحطيم والملتزم وهو ما بين الباب والحجر الأسود وعند الحجر الأسود وفي الركن اليماني وفي المستجار وهو المستعاذ أعني ما بين الركني اليماني والباب المغلق الذي كان فتحه ابن الزبير رضي الله عنهما وفي الحجر تحت الميزاب ولا حد في ذلك كله انتهى ص واستلام الحجر واليماني بعد الأول ش فهم منه أن استلامهما في الأول سنة أما الحجر فقد صرح بذلك وأما اليماني فمن هنا لأنه لما نفى عنه الاستحباب تعينت السنية إذ لا يتوهم الوجوب لأن استلام الحجر الذي هو آكد منه سنة تنبيهات الأول فهم من اقتصار المصنف على هذين الركنين أن الركنين الشاميين لا يستلمان ولا يكبر عندهما وهو كذلك نص عليه في المدونة وغيرها وقال ابن الحاجب يكبر إذا حاذاهما واعترضه ابن عرفة وقال قول ابن الحاجب يكبر إذا حاذاهما لا أعرفه انتهى قلت نقله ابن فرحون في شرحه عن أبي الفرج ولفظ ما نقله المؤلف نقله أبو الفرج في الحاوي ونصه ويكبر لمحاذاة كل ركن انتهى فيكون مراد المؤلف إذا حاذى الركنين الشاميين في وسط الحجر كبر ما وقع في المدونة وغيرها يحمل على الركنين القائمين اليوم فيكون وفاقا انتهى كلام ابن فرحون الثاني قول المصنف بعد الأول يعني في آخر كل شوط قاله في الجواهر وصرح به ابن عطاء الله في منسكه وابن جماعة التونسي في فرض العين وشمل كلامه الشوط الأخير فيكون جملة التقبيل ثمان تقبيلات وهو كذلك وانظر حاشيتي على المناسك الثالث الاستلام في الواجب آكد منه في التطوع وقاله في المدونة والله أعلم ص واقتصار على تلبية الرسول الله صلى الله عليه وسلم ش قال الجزولي في باب جمل من الفرائض وما رأينا من قال إذا لم يقل الصفة التي قال أبو محمد عليه الدم انتهى ص ودخول مكة نهارا ش