في النقل فاختار الباجي وجوبهما مطلقا وعبد الوهاب سنيتهما مطلقا والأبهري وابن رشد أن حكمهما حكم الطواف في الوجوب والندب وهذا الثالث هو الظاهر وعليه اقتصر ابن بشير في التنبيه وقال سند لا خلاف بين أرباب المذاهب إنهما ليستا ركنا والمذهب أنهما واجبتان تجبران بالدم انتهى وقال ابن عسكر في العمدة والمشهور أن حكمهما حكم الطواف وقال في شرحها ذهب ابن رشد إلى أن حكمهما في الوجوب والندب حكم الطواف وقال الباجي الأظهر وجوبهما في الطواف الواجب ويجبان بالشروع في غيره انتهى فتحصل من هذا أن الراجح والمشهور من المذهب وجوب ركعتي الطواف الواجب والله أعلم ص وندبا كالإحرام بالكافرون والإخلاص ش قال ابن الحاج ولو اقتصر على أم القرآن وحدها أجزأه انتهى ونقله التادلي عنه والمفهوم من كلام المصنف وغيره أنه يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون وفي الثانية بقل هو الله أحد وصرح بذلك ابن فرحون وابن جماعة في فرض العين وغيرهما وقال في مختصر الواضحة ويستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن وقل هو الله أحد في الأولى وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون انتهى وكذلك قال ابن الحاج في مناسكه وزاد فقد روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طاف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت ثم قرأ في الركعتين ب قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون انتهى ولا دليل في ذلك لأن الواو لا تقتضي الترتيب ولأن في ذلك مخالفة السنة من وجهين أحدهما القراءة على خلاف ترتيب المصحف والثاني تطويل الثاني على الأول والله أعلم ص وبالمقام ش المراد به مقام إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام والصلاة خلفه واعلم أنه يصح أن يركعهما في كل موضع حتى لو طاف بعد العصر أو بعد الصبح وأخر الركعتين فإنه يصليهما حيث كان ولو في الحل ما لم ينتقض وضوؤه قاله في المدونة ولكن المستحب أن يركعهما في المسجد أو بمكة كما نقله في التوضيح عن مالك في الموازية ونقل قبله عن الباجي أن المستحب أن يركعهما في المسجد والأفضل من المسجد خلف المقام قال الشيخ زروق في شرح الرسالة ويستحب كونهما بالإخلاص والكافرون وخلف المقام في كل طواف على المشهور انتهى لوقال ابن عرفة وابن عبدوس يركعهما لطوافه أول دخوله خلف المقام وقال ابن شعبان في كل طواف انتهى قال الشيخ في التوضيح قال ابن عبد البر وإن لم يمكنه فحيث يتيسر من المسجد ما خلا الحجر زاد غيره والبيت وظهره انتهى وقال التادلي في شرح الجلاب للشارمساحي يجوز أن يركعهما حيث شاء إلا في ثلاثة مواضع داخل البيت وعلى ظهره وبين الحجر والبيت وكذلك جميع الصلوات والسنن المؤكدة قال أبو الطاهر بن بشير في كتاب الصلاة فإن صلى فيه ركعتي الطواف فهل يكتفي بهما في المذهب قولان انتهى كلام التادلي ويشير بذلك إلى قول ابن بشير في ركعتي الطواف الواجب لا يركعهما في الحجر فإن ركعهما فيه فهو بمنزلة ما لو ركعهما في البيت ويختلف في إعادتهما ما دام بمكة على الاختلاف فيمن صلى الفريضة في البيت قيل يعيد في الوقت وقيل أبدا وقيل لا إعادة وإن عاد إلى بلده ركعهما هناك ويختلف هل يلزمه هدي انتهى وقال أبو إسحاق التونسي لي باب استلام الأركان ولا يركع في الحجر ركعتي الطواف الواجب فإن فعل وكان بالقرب أعادهما وإن بعد أعاد الطواف والركوع والسعي ما كان بمكة أو قريبا منها فإن بعد أجزأتاه ويبعث بهدي كمن لم يركعهما أبو إسحاق ولم يجعل ذلك كفريضة صليت بثوب نجس أن الوقت إذا ذهب لا شيء عليه واختلف قوله في ركعتي الطواف هل يركعهما في الحجر انتهى