المال غالبا والله أعلم الخامس تقدم أن اللخمي قال يقدم الحج ولا بأس بذكر كلامه كما تقدم الوعد به للتنبيه على ما فيه قال بعد أن ذكر قولي ابن المواز وابن عبد الحكم وأرى إن ذكر وقد دخل أوائل عرفة بدأ بالصلاة وأجزأه عن الوقوف على القول بإجزاء المرور وعلى مقابله يختلف بأي ذلك يبدأ وأرى أن يبدأ بالوقوف لأنه قد تزاحم الفرضان فيبدأ بما يدركه بتأخيره ضرر وهو الحج ولأنه قادر على أن يأتي بها بفور الوقوف فكان ذلك أولى من تأخيره قربة لا يقدر على أن يوفي بها إلا لعام ومثله لو ذكر الصلاة قبل أن يبلغ عرفة وكان متى اشتغل بها فاته الوقوف فإنه يتمادى ويقف ثم يقضي الصلاة وعلى القول الآخر يعني القول بإجزاء المرور يتمادى فإذا دخل أول عرفة صلى وأجزأه عن الوقوف انتهى أكثره باللفظ قلت وكلامه يقتضي أنه لا يحصل الوقوف بمكثه بعرفة في الصلاة إلا على القول بإجزاء المرور وليس ذلك بظاهر لما تقدم في كلام صاحب الطراز وابن فرحون وغيرهما أن المراد بالوقوف الكون بعرفة الاستقرار على أي حالة ما عدا المرور فإنه هو المختلف فيه وقال ابن عبد السلام بعد أن ذكر كلام اللخمي وعندي أنه لا يبعد في حق هذا أن يصلي وينوي مع الصلاة هناك الوقوف فيسقط الفرضان معا بفعل الصلاة المستلزم للوقوف بعرفة انتهى قلت وهذا ظاهر لا ينبغي أن يشك فيه أعني كون الوقوف يحصل بمكثه في الصلاة إذ لا يشترط في الوقوف عدم تحريك الأعضاء وإنما يشترط الاستقرار في محل واحد وعدم المشي عند من يقول بعدم إجزاء المرور وهو خلاف ما رجحه المصنف السادس يستفاد من كلام اللخمي وابن عبد السلام أن من دخل عرفة قبل الفجر واستقر بها ثم طلع الفجر عليه بها قبل خروجه منها أجزأه الوقوف وصح حجه ولا يشترط في صحة الحج خروجه من عرفة قبل الفجر لأن اللخمي فرض المسألة فيمن إذا اشتغل بالصلاة فاته الوقوف وطلع الفجر وقال إنه إذا وصل إلى عرفة يصليها ويحصل له الوقوف وهو ظاهر ولم أقف على خلافه إلا ما ذكره ابن جزي في قوانينه ونصه الثالث من الأمور التي يفوت بها الحج من أقام بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر سواء كان وقف بها أو لم يقف انتهى ولم أقف عليه لغيره وظاهر نصوص أهل المذهب أن من أدرك الوقوف بعرفة في جزء من ليلة النحر فقد أدرك الحج ولو طلع عليه الفجر وهو بها وكلام صاحب الطراز كالنص في ذلك ونصه في أوائل كتاب الحج الثاني ومن أدرك قبل فجر يوم النحر أن يقف بأدنى موضع من عرفة أجزأه عند الكافة وقد مر الحديث فيه قال عطاء عن ابن عباس من أدرك أن يقف على أول جبل من جبال عرفة مما يلي مكة إلى عرفة قبل الفجر فقد أدرك انتهى ص والسنة غسل متصل ولا دم ش لما فرغ من بيان أركان الحج والعمرة شرع يذكر السنن والمستحبات المتعلقة بكل ركن فبدأ بسنن الإحرام فقال والسنة غسل متصل فالسنة في الإحرام سواء كان بحج أو بعمرة أو بقران أو بإطلاق أو بما أحرم به زيد أن يكون عقب غسل متصل به قال سند ويؤمر به كل مريد الإحرام من رجل أو امرأة من صغير أو كبير أو حائض أو نفساء فإن لم يحضر الماء سقط الغسل ولا يتيمم مكانه نعم إذا كان محدثا وأراد الركوع للإحرام فإنه يتيمم لذلك وإن لحقته ضرورة من الغسل مثل قلة ماء أو ضيق وقت أو لسير رفقة أو خوف كشف للمرأة وشبه ذلك انتهى وقال ابن فرحون في شرحه أو خوف كشف ولم يقل للمرأة وهو أولى فإنه سقط بخوف كشف العورة مطلقا قال في التوضيح قال ابن المواز وليس في تركه عمدا ولا نسيانا دم وهذا معنى قول المصنف ولا دم قال سحنون ولكن أساء وقال التادلي في مناسكه قال ابن زرقون في كتاب الأنوار له