اليوم خصوصا إذا لم ينضبط وقت خروجه فيتعارض فيه مفهوما كلامه الأول والثاني لكن يترجح العمل بالمفهوم الثاني لأن أصل الباب أن كل ما شق الاحتراز منه يعفى عنه وقد تقدم أن صاحب السلس في الوجه الذي يستحب له الوضوء منه اختلف هل يستحب له غسل فرجه منه أم لا وتقدم في كلام صاحب الطراز في توجيه قول سحنون أنه لا يستحب غسل فرجه إن ذلك اعتبارا بسائر النجاسات السائلة كالقروح وشبهها لا تغسل إلا أن تتفاحش وقال في الجواهر القسم الأول من النجاسات ما يعفى عن قليله وكثيره ولا يجب أن يتفاحش جدا فيؤمر بها وهذا القسم هو في كل نجاسة لا يمكن الاحتراز منها أو يمكن لمشقة كبرى كالجرح يمصل والدم يسيل والمرأة ترضع والأحداث تستنكح والغازي يضطر إلى إمساك فرسه وخص مالك هذا ببلد الحرب ويرجح في بلاد الإسلام انتهى وقد أطلت في هذه المسألة لأنها محتاج إليها فتأمل ذلك منصفا الثاني قوله في المدونة وليدرأها بخرقة قال ابن ناجي استحبابا والله تعالى أعلم ص وندب إن تفاحش كدم براغيث إلا في صلاة ش يعني أن الدمل والجرح إذا كانا يمصلان بأنفسهما يعفى عما يخرج منهما ولا يجب غسله ولا يستحب إلا إذا تفاحش فيستحب غسله كما يستحب غسل دم البراغيث إذا تفاحش إلا أن يتفاحش أثر الجمل والجرح وهو في الصلاة فلا يقطعثها أو لم ير ذلك إلا في الصلاة فإنه لا يقطعها وكذلك دم البراغيث لا تقطع له الصلاة وحكى صاحب العمدة قولين إذا تفاحش دم البراغيث بالوجوب والاستحبا والله تعالى أعلم تنبيهات الأول قال ابن ناجي اختلف في حد التفاحش فقيل ما يستحيا به في المجالس من الناس وقيل ما له رائحة نقلهما التادلي انتهى قلت ولم يجعل ذلك صاحب الطراز خلافا ونصه وما حد التفاحش قال ربيعة في الشيء الملازم مثل الجرح يمصل وأثر البراغيث إذا تفاحش منظر ذلك أو تغير ريحه فاغسله وهذا حسن لأنه إذا صار إلى هذه الحالة لا يقبل صاحبه ولا يقرب إلا بتقذر وتكره انجهى الثاني قال ابن ناجي في شرح المدونة ألحق صاحب الحلل بدم البراغيث دم البق والقمل وظاهر المذهب خلافه لأن الكثرة منهما تتقذر انتهى الثالث ظاهر كلام المصنف أن دم البراغيث متى تفاحش يغسل وإن لم يكن نادرا بل في زمن هيجانه وهو ظاهر المدونة قال ابن ناجي وهو كذلك على ظاهر كلام الأكثر وقال ابن الحاجب وعن دم البراغيث غير المتفاحش النادر ومثله لابن شاس فجعلا أنه إذا كان في زمن هيجانه معفوا وإن تفاحش انتهى قلت وقال المصنف رحمه الله تعالى في التوضيح أكثر الناس لم يذكروا القيد الأخير فائدة قال ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح الرسالة والمدونة ثمانية أثواب لا يؤمر بغسلها إلا مع التفاحش ثوب دم البراغيث والمرضع وصاحب السلس وصاحب البواسير والجرح السائل والقرحة وثوب الغازي الذي يمسك فرسه في الجهاد وثوب المتعيش في سفره بالدواب نقله الباجي انتهى ص ويطهر محل النجس بلا نية بغسله ش لما قدم حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه تكلم الآن في كيفية إزالة ما لا يعفى عنه وبماذا تكون ومعنى كلامه أن محل النجاسة سواء كان بدنا أو ثوبا أو أرضا أو غير ذلك إذا أريد تطهيره إنما يطهر بغسله ولا يطهر بغير الغسل وما تقدم في الخف والنعل والرجل من أرواث الدواب وأبوالها والسيف الصقيل من الدم وموضع الحجامة وكذلك الاستجمار في المخرجين والثوب الصقيل على مقابل المشهور فإنما ذلك في العفو عن محله وإلا فالمحل محكوم عليه بالنجاسة بعدها ولا يطهر إلا بغسله والغسل في كل نجاسة بحسبها قال ابن العربي في العارضة